masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجد

Saturday, 06-Jul-24 07:37:39 UTC

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع. وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟ فأجاب: الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات: فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. منقول تكلم هذا المقال عن: إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم

هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟ - منتديات كرم نت

السؤال: زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالأختُ السائلة لم تَذْكُر جَميع ورثةِ الجدِّ؛ كيْ يتمَّ معرفةُ نصيب كلِّ وارث. وعلى كلِّ حالٍ: فالابْنُ المتوفَّى قبل أبيه لا يرثُ من أبيه شيئًا؛ لأنَّ من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث. وبالتالي؛ فلا يرِثُ أبناء هذا الابنِ المتوفَّى، إذا كان للجَدِّ ابنٌ حيٌّ أو أكثر؛ لأنَّهم مَحجوبون بِمَن هم أقربُ منهم، وهم الأبناء المُباشرون. أمَّا إذا لم يكُن للجدِّ ابنٌ حيٌّ، ولم يكن له ورثةٌ آخرون غيرَ المذكورين في السؤال، فإنَّهم يرِثون. قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتمع الصِّنفان): أي أولاد الصُّلب، وأولاد الابْنِ، (فإن كان من ولدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وحدَه، أو مع أُنْثى (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم - استشارات قانونية مجانية. اهـ. والمستحبُّ في حالة عدم استِحْقاقهم في الإرث -إنْ لَم يكُنِ الجَدُّ قد أوصَى لَهم بشيء- أن يَهَبَ الورثةُ لَهُم شيئًا؛ امتِثالاً لقولِه تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُوْلُوا القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} [ النساء: 8].

هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم - استشارات قانونية مجانية

ودليل هذا قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.

إرث الأحفاد المتوفي أبوهم قبل جدهم - استشارات قانونية مجانية

الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية > سؤال 416948 سؤال رقم مرجعي: 416948 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 11 يونيو، 2019 فضيلة الشيخ هل الاحفاد يرثون من جدهم في فلسطين حسب القانون الفلسطيني حيث ان والد الابناء متوفي قبل ابوه. ارجوا الافادة وجزاكم الله خيرا إجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقعه الإلكتروني، سؤال نصه: « هل من حق أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أن يرثوا في تركة جدهم؟». وأفاد الأزهر العالمي للفتوى، عبر الموقع الإلكتروني، بأن أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أو حياة أمه لهم الوصية الواجبة من تركة الجد أو الجدة، بشرطين: الأول: أن يكون هؤلاء الأولاد غير وارثين لشيء من التركة. الثاني: ألا يكون المتوفى قد أعطى هؤلاء الأولاد في حياته ما يعادل ما يستحقون بالوصية من دون عوض (بدون مقابل)، فإن أعطاهم شيئًا أقل مما يجب لهم بالوصية، استحقوا ما نقص من مقدار الوصية فقط. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجديد. ومقدار هذه الوصية: نصيب أصلهم المتوفى في حياة أبيه (الأب أو الأم)، أو ثلث جميع التركة أيهما أقل. ويأخذ أصحاب هذه الوصية نصيبهم قبل توزيع التركة، ثم يقسم الباقي بعد نصيبهم على الورثة الشرعيين.