masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) - التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

Wednesday, 10-Jul-24 19:39:37 UTC

البحث في: أحكام الطهارة » كيفية الغسل ← → أحكام الطهارة » الغسل تتحقّق الجنابة بأمرين: 1- خروج المنيّ في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر. وفي حكم المنيّ ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهي بحكم المنيّ، وإلّا فلا يحكم به. ويكفي في المريض مجرّد الشهوة. وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التهيّج الجنسي (الرعشة)، بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً. 2- الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١. والأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلّا كفى الغسل. (مسألة 40): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور: 1- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميّت.

منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١

OPEN Almojib إفتح على تطبيق المجيب

فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) - التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

[ 671] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (874). [ 672] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه (875) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. [ 673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (876) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
→ أحكام الطهارة » الغسل