masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم تتبع الرخص

Tuesday, 30-Jul-24 01:35:50 UTC

وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ نَظِيرُ مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ، غَايَةَ مَا هُنَاكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مِنْ حَيْثُ لَا يَسُوغُ لِلْمُخَالِفِ نَقْضُهُ سَدًّا لِلنِّزَاعِ، وَقَطْعًا لِلْخُصُومَاتِ. وَهُنَا التَّقْلِيدُ نَافِعٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، مُنَجٍّ لِصَاحِبِهِ، وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُ هَذَا. انتهى. والحديث المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر من الأمرين مقيد بألا يكون في الأيسر منهما إثم، وقد ذكرنا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن تتبع الرخص فيه معصية وإثم. ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. جاء في فتح الباري لابن حجر: وقوله: إلا أخذ أيسرهما أي أسهلهما. وقوله: ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم فإنه حينئذ يختار الأشد، وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط. انتهى. والله أعلم.

حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى

وأما بطلانُ النكاح، فإنه ليس للتلفيق؛ وإنما لقوة الأدلة التي تجعلُ العقد باطلًا. 4- أما زلَّات العلماء ونوادرهم، فأرى أن نفرِّق بين الزلة والنادرة: لأن الزلَّة في نظري: ما خالفت دليلًا شرعيًّا. حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى. والنادرة: ما استندَتْ إلى دليل وسندٍ شرعي، وانفرد بها بعضُ أهل العلم. والزلَّة يحرمُ الأخذ بها لمن عَلِم وجهةَ زلَّتها وانحرافها، وهي غالبًا ما تكون فتاوى صدرت لمصلحةٍ دنيوية وهوًى نفسي، يشَمُّ العلماء رائحةَ فسادها ونتنها على بعد أميال، ويلفظونها ويحذرون الناس من الأخذ بها مهما علَتْ مكانة صاحبها، فالحقُّ أعلى من الجميع. وأما النادرة، فهي عندي لا بأسَ بها، ولا مانع من الأَخْذ بها عند الحاجة؛ تيسيرًا وخروجًا من الحرج. ومن ذلك: عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض ( وهو ما يُعرف بالطلاق البدعيِّ) عند ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلمُ ما يقول، ولا يريده؛ عند ابن قيم الجوزية [16]. ولذا؛ فإني آخذُ بمثل هذه النوادر عندما يغلق أمامَنا بابُ مرَّات الطلاق؛ فنرجع ونسأل الزوجين عن كلِّ حالة من حالات الطلاق الثلاثِ، فإن وجدْنا مخرجًا من هذَيْن، أفتينا به والنفسُ مطمئنة؛ لقوة الحجة وسموِّ الغاية، ورفعًا للحرج في ضوء الإطار الشرعيِّ الخالي من هوى النفس واتباع الشيطان.

ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة

د- إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق الإجماع ، وهو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. ( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، أد. الزحيلي، 1 106). ومعناه أن يترتب على العمل تتبع رخص المذاهب والأخذ بمسألة واحدة بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد. ولا أدلّ على ذلك ممّا نعايشه في مساجدنا من العبثية والتهاون في أمر الجمع بين الصلوات بسبب المطر، حيث يجمع بعض الأئمة بين الصلوات بدون تغطية لمذهب من المذاهب المعتبرة التي يجوز تقليدها والتعويل عليها. ومن ذلك مثلاً الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر المتوقع، حيث لم يقل بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر إلاّ المذهب الشافعي. واشترطوا نزول المطر عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وعند التسليم منها واتصاله بأول الثانية. ولم يقل أحد بجواز الجمع بسبب المطر المتوقع إلاّ المذهب المالكي، إلاّ أنّهم خصّوا ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء. فالأخذ بجزء من مذهب الشافعية وإغفال شروطهم المتبقية والأخذ بجزء آخر من مذهب المالكية وإغفال شروطهم المتبقية يخرج بصورة مركبة لا يقرها مذهب من المذاهب الأربعة، وهي الجمع بين الظهر والعصر بسبب مطر متوقع.

وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام ، من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 12 - 27 حزيران ( يونيو 1993 م) ، فقد نصّ على جواز الأخذ بالرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية: • أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. • أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. • أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. • ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. • أن تطمئن نفس المترخّص للأخذ بالرخصة. ( انظر: مجلة المجمع ، العدد الثامن ج1 ص 41 ، قرار رقم: 70 ( 18)).