masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

عورة المراه للمراه

Monday, 29-Jul-24 16:12:05 UTC

وذهب الحنابلة إلى أن حكم المرأة مع المرأة كحكم الرجل مع الرجل سواء، وهذا معناه أنه لا فرق بين كون المرأة مسلمة أو غير مسلمة، وهناك قول ثانٍ للحنابلة، وهو أن غير المسلمة لا تنظر إلى الفرج ولا يجوز للمسلمة أن تجعل غير المسلمة قابلة لها، (القابلة هي التي تقوم بتوليد النساء). وهناك قول ثالث للحنابلة أيضاً: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام. شرح حديث المرأة عورة.. - إسلام ويب - مركز الفتوى. مفهوم النص القرآني والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بسبب اختلافهم في مفهوم النص القرآني الوارد في قوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة لغير من ورد ذكره في هذه الآية الكريمة، لكن الفقهاء قد اختلفوا في المراد من قوله أو نسائهن، فمن رأى أن الإضافة للاختصاص قال إن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ومن ذهب إلى أن الإضافة ليست للاختصاص وإنما هي للمشاكلة فقط قال إن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة، لاتحاد الجنس.

شرح حديث المرأة عورة.. - إسلام ويب - مركز الفتوى

واستدلوا أيضاً بقولهم: إن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب ألا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمية، وقالوا أيضاً: إن الحجاب لا يثبت إلا بنص أو قياس ولو لم يوجد واحد منهما، وردوا قول الجمهور الذين استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: أو نسائهن باحتمال أن يكون المراد جملة النساء. القول الراجح ومع هذه الأدلة السابقة كلها ينبغي لنا أن نتأمل حقيقة الأمر، فالمرأة هي المرأة وبنات الجنس الواحد كلهن صنف واحد، فقد نجد من المرأة المسلمة أخلاقاً سيئة قد لا نجدها مع غير المسلمة، ومعنى هذا أن المسألة ترجع إلى ما قد يحدث من فتن وأضرار للمرأة حينما تراها امرأة، وقد تفتن امرأة بامرأة وقد تغار منها وقد تحقد عليها، ما قد يدفعها إلى محاولة الإضرار بها. ولنا أن نقول: إن المراد من قوله تعالى: أو نسائهن النساء اللاتي يؤتمن على سمعتكن ويحفظن أسراركن ولا يكشفن سراً من أسراركن أمام الرجال أو حتى أمام النساء، وذلك لأن الواحدة منهن تخشى عليكن كما تخشى على نفسها تماماً. فعند أمن الفتنة نقول للمرأة: عورتك مع امرأة أخرى تكون ما بين السرة والركبة مع المسلمة وغير المسلمة، أما عند عدم أمن الفتنة فالواجب عليك ألا يظهر منك شيء سوى الوجه والكفين فقط، فحتى لو كنت مع امرأة مسلمة فإن عليك أن تستتري أمامها، ولا ينبغي أن يظهر منك شيء سوى الوجه والكفين حتى تأمني الفتنة من امرأة لا خلق لها ولا أمانة ولا تلتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية من باب سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وللمرأة بعد ذلك أن تستفتي قلبها من باب استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ونحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى الباطن.

واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين بقوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ. وقالوا: إن المراد بقوله تعالى أو نسائهن يعني النساء المسلمات، فلو كان نظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة جائزاً لما كان للتخصيص فائدة، وقالوا: كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء أهل المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عورة المسلمة، فقام أبو عبيدة وابتهل وقال أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فليسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها. واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة بما روته السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر رضي عنهما أنها قالت: أتتني أمي وهي راغبة، (يعني عن الإسلام) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ قال: نعم، وهذا يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السيدة أسماء رضي الله عنها بصلة أمها حال كونها مشركة، ولم يأمرها بالاحتجاب عنها، فدل ذلك على أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة مع المسلمة، وإلا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم لها ذلك.