masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الطلاق في طهر جامعها فيه

Monday, 29-Jul-24 12:32:08 UTC

الحمد لله. ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل شرع عند الحاجة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج كلما غضب تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته من حيث لا يريد. ثانيا: الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه ، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ، دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانيةً ، فإن عاد وطلقها ثالثة ، بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك لها تبعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر. الطلاق في طهر جامعها فيه القران. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى.

الطلاق في طهر جامعها فيه قيمة الرقم ٤

((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/187). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الطَّلاقُ في الحَيضِ لازِمٌ لِمن أوقَعَه، وإن كان فاعِلُه قد فَعَل ما كُرِهَ له؛ إذ تَرَك وَجهَ الطَّلاقِ وسُنَّتَه... وعلى هذا جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ وجُمهورُ عُلَماءِ المسلمين، وإن كان الطَّلاقُ عند جميعِهم في الحَيضِ بِدعةً غَيرَ سُنَّةٍ، فهو لازِمٌ عند جميعِهم، ولا مخالِفَ في ذلك إلَّا أهلُ البِدَعِ). المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((التمهيد)) (15/58). وقال: (لم يختَلِفْ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمَّةُ الهُدى فيمن طَلَّق ثلاثًا في طُهرٍ مَسَّ فيه أو لم يَمَسَّ فيه، أو في حَيضٍ: أنَّه يَلزَمُه طَلاقُه). ((الكافي)) (2/572). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ [البقرة: 230] 2- وقال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ [1855] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ.

الطلاق في طهر جامعها في العالم

تاريخ النشر: الثلاثاء 19 رجب 1429 هـ - 22-7-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 110547 127017 1 662 السؤال أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه. والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 1- أن ا بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع. حكم الطلاق في طهر جامعها فيه. 2- لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.

ولا شك أنه ليس عندي من العلم ما عند المشايخ، ومع ذلك أحاول أن أفهم كلامهم وفتاواهم، ولما كانت فتاوى المشايخ تختلف كثيرا يلزمني أن أقارن بينها. وهاهنا السؤال: لقد علق الاعتداد بالطلاق باعتقاد الرجل خروج المرأة من ذمته, وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا, لكن ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو. أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام؛ لأنه كما جاء في الفتوى: لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, لكن إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي: فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج، بل هي تريد الرجوع إلي جدا، وأنا أريدها كذلك؛ لأنها تغيرت وتحسنت جدا والحمد لله, ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا. أرجو الإفادة في هذا الأمر. الطلاق في طهر جامعها في العالم. بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.