masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم خدمة المرأة لزوجها - موضوع

Monday, 29-Jul-24 13:26:57 UTC

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف ، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه ، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها ، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك ، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ، فإن الله تعالى فوقه ، وهو العلي الكبير عز وجل ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". وقال في "الشرح الممتع" (12/441): " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها ؟ وإن هي لم تفعل ، فهل تكون عاصية بذلك ؟ فأجاب: "لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه ، كلٌّ بما يناسبه ، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير ، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة ، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة ، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20.

خدمة الزوجة لزوجها: حكم خدمة المرأة لزوجها

[2] شاهد أيضًا: حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج أحاديث نبوية عن المرأة التي لا تسمع كلام زوجها كذلك الخوض في بيان حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها يدفع إلى تقديم أحاديث نبوية شريفة في هذا الصدد فيما يأتي: عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: " لو تعلَمُ المرأةُ حقَّ الزَّوجِ ما قعَدت ما حضرَ غداؤُه وعشاؤُه حتَّى يَفرُغَ ". [3] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ ". [4] عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: " إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ علَى الماءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَراياهُ ، فأدْناهُمْ منه مَنْزِلَةً أعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: فَعَلْتُ كَذا وكَذا، فيَقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قالَ ثُمَّ يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتَّى فَرَّقْتُ بيْنَهُ وبيْنَ امْرَأَتِهِ، قالَ: فيُدْنِيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أنْتَ".

إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرت السائلة، كنس البيت طبخ الطعام تغسيل الثياب كيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي ﷺ وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج. فإنهم يعملوا بعرفهم لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء وأن تخدمه وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً ولا حرج. فالمقصود: أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أن تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت وحاجات ثيابه ونحو ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة