masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

قراءة الفاتحة في الصلاة

Tuesday, 30-Jul-24 02:05:34 UTC

↑ سيد سابق (1397 هـ - 1977 م)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 159، جزء 1. بتصرّف. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 756، صحيح. ^ أ ب ت ث عبد العزيز الراجحي، فتاوى منوعة (الطبعة الأولى)، صفحة 19، جزء 16. بتصرّف. ↑ أ. عَبد الله الطيّار، أ. عبد الله المطلق، د. محمَّد الموسَى (1433 هـ - 2012 م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض، صفحة 260، جزء 1. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 838، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب [مجموعة من المؤلفين] (1404 - 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 88، جزء 4. بتصرّف. ↑ "مذهب الأحناف في قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة" ، ، 19-5-2005، اطّلع عليه بتاريخ 9-3-2021. بتصرّف.

  1. قراءة سورة الفاتحة في الصلاة من واجبات الصلاة

قراءة سورة الفاتحة في الصلاة من واجبات الصلاة

[٦] الرأي الثاني: سواء أكان المصلي إماماً أو منفرداً أو مأموماً فقراءة الفاتحة واجبة على كل هؤلاء وفي كل ركعة في الصلاة؛ فرضاً كانت أم نفلاً، جهرية كانت أم سرية؛ وذلك لحديث عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، [٧] وقول الإمام النووي: "وهذا عام في كل مصلٍ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه". [٨] متى يقرأ المصلي الفاتحة؟ يقرأ المأموم الفاتحة إذا سكت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت فله أن يقرأها في أي وقت ولا حرج حتى وإن كان الإمام يقرأ فيقرأها معه المأموم ثم ينصت، سواءً أكان ذلك قبل قراءة الإمام للفاتحة أو بعدها، لكن إن كان الإمام له عادة أن يسكت فعلى المأموم أن يقرأها في حال السكوت جمعاً بين المصلحتين؛ بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة. [٩] أما بالنسبة لما سوى الفاتحة؛ فعلى المأموم أن يستمع للإمام فيما يزيد على الفاتحة، [١٠] بدليل الإجماع، قال ابنُ تَيميَّة: "وقدْ أجمَعوا على أنَّه فيما زاد على الفاتحة، كونُه مستمعًا لقِراءة إمامه خيرٌ من أنْ يقرأ معه". [١١] وفيما يتعلق بكيفية قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؛ ففي الصلاة السرية على المصلي أن يقرأ الفاتحة سراً في نفسه؛ أي ألا يرفع صوته في القراءة، [١٢] فقد روى مسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ -أَوِ الْعَصْرِ- فَقَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟».

وأيضاً فإن نفي الأصل فيه إسقاط التخيير في قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن}. ثم قال الحنفية: وعلى فَرَض دلالة الأحاديث على القول بتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة، فإن تلك الأحاديث لا تقف أمام عموم قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن}. وحاصل القول: إن العلماء متفقون من حيث الجملة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الفردية، وعلى أن صحتها متوقف على قراءتها، سوى الحنفية فإن الصلاة عندهم صحيحة من غير قراءة الفاتحة، بيد أن تاركها عامداً مسيء، وتاركها نسياناً يلزمه سجود سهو. أما بالنسبة لقراءتها خلف الإمام فحاصل أقوالهم ثلاثة: وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة. لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب الحنفية. يتعين قراءتها خلف الإمام في الصلاة السرية، ويتعين الإنصات والاستماع في الجهرية، وهو مذهب الإمام مالك.