masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

المحرمات في النكاح عند الشيعة

Thursday, 11-Jul-24 00:52:15 UTC
المحرمات في النكاح المحرمات من النساء على قسمين: قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى أجل. 1- محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف: أولا: المحرمات بالنسب: 1- وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) فالأمهات يدخل فيهن الأم والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. 2- البنات: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن). 3- الأخوات: الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم. 4- العمات: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. 5- الخالات: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته. 6- بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم ( وان نزلن). 7- بنات الأخت: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن ( وان نزلن).

المحرمات في النكاح مع الصديق في

قال ابن عبد البرِّ في ((التمهيد)) (15/34): متواتِرٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/66): رجاله رجال الصَّحيحِ. وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2250). والحديث أصلُه في الصحيح، أخرجه البخاري (4745)، ومسلم (1492). انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ. المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ. المَبحثُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ الرَّضاعِ.

يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَ لَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ" [10]. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]. يحرم تزوج المسلم بالمرأة الكافرة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10]. إلا الحرة الكتابية المحصنة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5]. وتكون الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح المسلمين للكافرات، وعلى ذلك جمهور أهل العلم [11]. يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى قوله: ذَلِكَ ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 25].