ويشترط النصاب الشرعي للشهادة ، وأجاز الاجتهاد القضائي الشهادة على السماع لإثبات الزواج كما انه أجاز للزوجة إثبات الزواج بإثبات المعاشرة الزوجية للشهادة أخذاً من القول الراجح في المذهب الحنفي ( المحامون 1963 عدد 1 ص 1) وهذا كله في حال حياة الزوجين. أما في حال وفاة أحدهما أو كليهما فهل تصبح الدعوى مالية فلا يجوز إثباتها بالشهادة أم أنها تبقى دعوى شرعية تتعلق بحقوق الله تعالى ويجوز إثباتها بالشهادة. هناك اجتهادان متناقضان لمحكمة النقض: الأول: يقرر أن دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين ليست من دعاوى المال مما يجيز قبول البينة الشخصية في إثبات عقد الزواج. ( مجلة المحامون لعام 1953 عدد 10 ص 825). الثاني: يقرر أن هذه الدعوى هي دعوى مالية محضة الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث. تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. ( قرار 23/1997 الوافي – القاعدة -971).
—————————————————————– —————————————————————- ——————- زواج الاجانب فى مصر – المستشاره / هيام جمعه سالم 01061680444 – مكتب توثيق عقود زواج الاجانب بوزارة العدل المصرية، تملك وإقامات الاجانب في مصر المستشار القانونى هيام جمعه سالم 01061680444 " • للباحثين عن محامى كبير ومعروف … مكتب توثيق عقود زواج الاجانب بوزارة العدل المصرية، تملك وإقامات الاجانب في مصر المستشار القانونى هيام جمعه سالم 01061680444 " • للباحثين عن محامى كبير ومعروف وموثوق فيه ذو خبره ممتازه ولديه ساده محامين متخصصين في مجال توثيق عقود زواج الاجانب لدى مكتب توثيق عقود زواج الاجانب بوزارة العدل المصرية. المحامي الاول في مصر الأستاذه هيام جمعه سالم 01061680444. "
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الزواج العُرفي الذي لم يُوَثَّق يعد ممنوعًا شرعًا لمخالفة ولي الأمر الذي أوجب توثيق عقد الزواج عند المأذون ومخالفة ولي الأمر ممنوع شرعاً والعقد يكون صحيحاً ويحِل التمتُّع به إذا اكتملت أركانه وشروطه. لقد شرع الله الزواج للناس حتى تطمئن نفوسهم ويتوادون ويتراحمون فيما بينهم يقول تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة الروم:21). والزّواج هو اقتران رجل بامرأة على كتاب الله وسنة النّبي محمد، بإيجاب وقبول من الطرفين وبوجود شاهدين، وموافقة ولي أمر الزّوجة ويتوفر فيه الإشهار، ويتم هذا العقد بالتوثيق على يد المأذون له من الدّوائر والمؤسسات الحكوميّة في أي دولة، وبذلك تنال الزّوجة كافّة حقوقها من هذا الزّواج، والأصل في الزواج أن يكون مكتمل الأركان والشروط وأن يشتهر بين الناس. أما إخفاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب فانه يترتب عليه ما يلي: 1 ـ أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} ( النساء: 59).
وفوجئت سمر بتقدم طليقها "بطلاق غير مثبت" بشكوى ضدها، يتهمها فيها بالزواج من شخص آخر وهي ما تزال على ذمته، من دون إثبات واقعة الطلاق داخل الأردن. عدم تثبيت واقعة طلاق سمر، التي تعيش في إحدى الدول الأجنبية في السفارة الأردنية، جعلها متهمة بجرم تعدد الأزواج، وفق أحكام المادة 280 من قانون العقوبات، ولعدم وجود شهود على واقعة الطلاق تم الحكم عليها بالحبس مدة ستة أشهر قرارا غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف. المشكلة تمتد للمغتربين أيضا وبحسب الإحصائية نفسها التي حصلت عليها "الغد" من الدائرتين، بلغ عدد واقعات الطلاق غير المسجلة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات خلال العام الماضي 10490 حالة طلاق. وبحسب إحصائية دائرة قاضي القضاة، فقد بلغ عدد حالات الطلاق التراكمي بأنواعه خلال العام الماضي حوالي 21 ألف واقعة، في حين أن المسجل لدى سجلات دائرة الأحوال بلغ 11 ألف واقعة طلاق فقط. قضية سمر تفتح الباب للتساؤل حول دور السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج في تسجيل واقعات الزواج والطلاق للأردنيين المغتربين. في هذا السياق، يؤكد مساعد مدير دائرة الأحوال المدنية الطاهات، لـ"الغد"، أن على جميع الأردنيين المتواجدين في الخارج تسجيل واقعة الزواج خلال 90 يوما من تاريخ عقد الزواج، مؤكداً أن الدائرة تقوم بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق للسفارات الأردنية في الخارج في اليوم نفسه.
السؤال: تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي: الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟ قالت: نعم. وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها. وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها. وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالصَّحيح: هو ما ذهبَ إليه جُمهورُ العُلماء: أنَّ النِّكاح لا يصحُّ إلا بولي، وأن الوليِّ شرط في صحَّة عقد النَّكاح؛ فلا تملك المرأة ُ أن تزوِّج نفسَها، سواءٌُ كانت المرأة ثيِّبًا أم بكرًا؛ واستدلُّوا بأدلَّة كثيرة، منها: • ما رواهُ أحمد وأبو داودَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ ". • وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: " أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيْرِ إذْنِ وليِّها، فنكاحُها باطل، فنِكاحها باطل، فنِكاحها باطل، فإن دخل بِها، فلَها المهرُ؛ بِما استحلَّ من فرْجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له " (رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والحاكم) وقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرْطِ الشَّيخين ولم يُخْرجاه".