masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الولاية على القاصر عقلا

Thursday, 11-Jul-24 06:55:43 UTC

والولاية العامة: هي « الولاية على أشخاص غير معينين » [9] ، تتمثل فيما يقوم به الإمام أو نائبه - كالأمير والمحتسب - من التصرفات النافذة في شؤون رعيته [10] ، وعرفها بعضهم بقوله:«هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية الفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك» [11]. النوع الخامس: تقسيم الولاية على القاصرين باعتبار قوتها وضعفها: حيث تُقَسَّم إلى أربعة أقسام: قوية في النفس والمال، وضعيفة فيهما، وقوية في أحدهما ضعيفة في الآخر. 1 - فالولاية القوية على النفس: هي التي تخول صاحبها سلطة التزويج الإجباري، والتأديب، والختان، والتطبيب ونحو ذلك كولاية الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، فمن لم تكن له ولاية قوية على النفس ليس له الحق في التصرف فيها، فإذا فعل فحصل منه ضرر أو وفاة كان ضامناً للضرر أو الدية [12]. 2 - الولاية الضعيفة على النفس: هي التي لا تخول صاحبها شيئاً من ذلك، بل تَجْعَلُ له مجرد رعاية القاصر وإيوائه، وتأديبه، وإيجاره أو دفعه في حرفة تليق بأمثاله ينتفع منها ونحو ذلك، كولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو الأقارب، وكان هناك أقرب منه له. 3 - الولاية القوية في المال: هي التي تخول صاحبها حق التصرف بمال القاصر لحسابه ربحاً وخسارة، وحق الإذن له بالتجارة كولاية الأب على ولده.

الولاية على القاصر عقلا في النظام السعودي

أما الحضانة للأطفال فهي حفظ الولد الصغير والقيام بمصالحه, والعناية بطعامه وشرابه ولباسه وصحته في نومه و صحيانه, وهي بين الوالدين ما لم يتفرقا بطلاق أو بموت الأب, فتكون عندئذ للأم اتفاقًا وتستمر الحضانة للأطفال إلى بلوغ الولد الذكر الحادية عشر من عمره, وبلوغ البنت الثالثة عشرة ما لم ترى المحكمة ضرورة لاستمرار حكم الحضانة للأطفال. تُمنح تلك الحماية على النحو التالي: أولاً الحضانة للأطفال: تكون الحضانة للأطفال للأم ثم الأب – أم الأم وإن علت – أم الأب وإن علت. في حالة عدم وجود أي منهما فتنتقل الحضانة للأطفال للأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. وفي عدم وجود أخوات فتذهب الحضانة للأطفال لبنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم. في عدم وجود أي من المذكور أعلاه فتكون الحضانة للأطفال من نصيب الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ثانيًا الولاية تنقسم إلى قسمين: 1- الولاية على النفس: يخضع لها الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً مع مراعاة زواج الأنثى, كما تخضع الفتاة الغير متزوجة من حق وليها المحرم أن يضمها إليه إلى الولاية على النفس, وتكون الولاية على النفس للأب, ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.

تعريف الولاية ومشروعيتها: الولاية في اللغة: تولي الأمر والقيام به أو عليه، وفي الشرع هي: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها. وهي مشروعة بقوله تعالى: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فيهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم النساء: 5، 6. أقسام الولاية: تنقسم الولاية قسمين هما: القسم الأول: الولاية على النفس: وهي بدورها تنقسم قسمين: الأولى ولاية التربية والحفظ والرعاية وهي ماتعرف في الفقه بالحضانة، ويكون دور الحاضن تربية الولد والقيام عليه بتدبير شؤونه، والعمل على مايصلحه ويستقيم به أمره في المدة التي لايستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا، وهي حق للأم ثم للمحارم من النساء بترتيب محدد شرعا. والثانية هي حق الإشراف على شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، وبين ولاية الحضانة وولاية الإشراف مشاركة زمنية تنتهي بانتهاء مدة الحضانة وليس التفصيل فيه موضوع بحثنا. القسم الثاني: ولاية التصرف في شؤون القاصر جبرا عليه، وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى عليه، وهذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للولي إجبار المولى عليه على الزواج، أو الاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.

الولاية على القاصر عقلا

النوع الثاني: باعتبار الموضوع أو ( المتعلق) الذي تتعلق به، حيث تنقسم الولاية قسمين: ولاية على النفس، وولاية على المال. فالولاية على النفس: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على قاصر» [2] يعتني بكل ما تحتاجه نفسه من حضانة وتربية وتزويج، وذلك كالولاية على الطفل، وهو في سن الحضانة، حيث تثبت عليه ولاية الحفظ والتربية في المرحلة الأولى من حياته، وكولاية العاصب من الذكور يضم إليه الصغير بعد تجاوزه سن الحضانة [3]. والولاية على المال: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على مال المحجور عليه» [4] ؛ لحفظه ورعايته، وتنميته ووضعه في مستحقه، بما تجعله للولي من حق إنشاء العقود وإنفاذها، وذلك كوصي الأب، أو الجد، أو القاضي يتولى إدارة شأن مال الصغير حين يكون في حضانة النساء مثلاً [5]. النوع الثالث: باعتبار حجم الولاية من حيث كبرها وصغرها، إذ تقسَّم الولاية إلى: ولاية كبرى، وولاية صغرى. فالولاية الكبرى: هي التي تكون للإمام أو الخليفة. والولاية الصغرى: هي التي تكون لمن دون ذلك، وتشمل جميع أنواع الولايات التي تصدر عن الإمام، وينقسم الولاة الذين يتولون هذه الولايات إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: 1 - من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء كرئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء - في العصر الحديث -؛ لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير تخصيص.
4 - الولاية الضعيفة في المال: هي التي لا تخول صاحبها حق الاتجار في مال القاصر، بل مجرد حفظ ماله، وقبض الهبة، والإنفاق الضروري عليه، وشراء ما لا بد منه ونحو ذلك [13] كولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام. ومجال بحثنا هنا إنما هو في ( الولاية الخاصة) فحسب، على ما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - في الأبواب، والفصول القادمة. والله أعلم.

شروط الولاية على القاصر عقلا

قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال العلماء فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلابأس عليه، ومازاد على المعروف فسحت حرام. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي (ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد) أنواع الولاية لعل من المناسب البدء بذكر نبذة عن أنواع الولايات في الإسلام، والمقصود منها بشكل عام، حتى يمكن الوصول إلى معرفة أساس الولاية المتحَدَّثِ عنها في هذه الرسالة، وأصلِ منشئها، والإطار الذي تندرج تحته. لقد عمل الفقهاء رحمهم الله على تقسيم الولايات إلى أقسام عدة [1] باعتبارات مختلفة، يُلحظ في كل قسم منها معنى معيناً يختلف معناه عن غيره، وذلك على النحو الآتي: النوع الأول: باعتبار الأساس أو ( الأصل) أو ( المصدر) الذي صدرت عنه، حيث تقسم الولاية إلى، ولاية ذاتية ( أصلية) وولاية مكتسبة ( نيابية): فالولاية الذاتية: هي الولاية التي تثبت لصاحبها باعتبار ذاته لمعنى فيه دون واسطة، ولا يستفيدها من الآخرين، وتكون لازمة لا تقبل الإسقاط، ولا التنازل، كولاية الأب والجد على الصغير، وولاية السلطان على رعيته. والولاية المكتسبة: هي الولاية التي تثبت للشخص لمعنى فيه بإنابة غيره له، بحيث يستفيدها من الآخرين، وتقبل الإسقاط والتنازل، وذلك كولاية الوصي أو القاضي أو المحتسب أو الشرطي، فالوصي تثبت له الولاية من الموصي، والقاضي تثبت له الولاية من الإمام، وهكذا.