masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم غسل الميت

Wednesday, 31-Jul-24 22:06:57 UTC

تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1422 هـ - 24-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8745 51731 0 404 السؤال ماحكم غسل الميت ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان. ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك... " أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. حكم غسل الميت. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية. وراجع الفتوى رقم: 6672. والله أعلم.

مس الميت - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

حكم غسل الميت - YouTube

((المغني)) (2/392). الفرع الرابع: تغسيلُ الرجُلِ للصَّغيرةِ. يجوزُ للرجُلِ غُسلُ الصَّغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7579] وقريبٌ منه قولُ المالكيَّة، لكنَّهم قَصَروا جوازَ غُسلِ الرَّجُلِ للصَّغيرة على الرَّضيعة وما قارَبَها. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/46)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/131). ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة [7580] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). ، والشَّافعيَّة [7581] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (2/127) ؛ وذلك لأنَّ حُكمَ العورةِ غيرُ ثابتٍ في حقِّ الصغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7582] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). من يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. الفرع الخامِسُ: حُكمُ المرأةِ تموتُ بين أجانِبَ، والرَّجُلِ يموتُ بين أجنبيَّاتٍ إذا ماتَتِ المرأةُ بين رجالٍ أجانِبَ، أو مات الرَّجلُ بين نِساءٍ أجنبيَّاتٍ، ولا يوجدُ من يُباحُ له غُسلُها أو غُسلُه- يُيَمَّمَانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7583] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة [7584] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/212).

من يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام

((شرح النووي على مسلم)) (7/5). وقال أيضًا: (ذَكَرَ المصنِّفُ أنَّ دليلَ غُسلِ الزوجةِ زَوْجَها قضيةُ أسماءَ، وذَكَرْنا أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، فالصوابُ الاحتجاجُ بالإجماعِ؛ فقد نَقَلَ ابن المُنْذِر في كتابيه ((الإشراف)) وكتاب ((الإجماع)) أنَّ الأمَّةَ أجمعت أنَّ للمرأةِ غُسلَ زَوْجِها، وكذا نقَلَ الإجماعَ غيرُه «وأما» الروايةُ التي نقلها صاحِبُ الشامِلِ وغيرُه عن أحمد أنَّها ليس لها غُسلٌ؛ فإنْ ثَبَتَت عنه؛ فهو محجوجٌ بالإجماعِ قبله). ((المجموع)) (5/132). وقال أيضًا: (نقل ابنُ المُنذِر في كتابَيه الإجماعِ والإشراف، والعبدري وآخرون: إجماعَ المسلمينَ أنَّ للمرأةِ غُسْلَ زَوْجِها). ((المجموع)) (5/149). ، وابن قدامة [7564] قال ابنُ قُدامة: (ويجوزُ للمرأةِ غُسلُ زَوجِها بلا خلافٍ) ((الكافي)) (1/353). ، وابنُ رُشْدٍ [7565] قال ابن رشد: (وأجمعوا مِن هذا البابِ على جَوازِ غُسلِ المرأةِ زَوْجَها). حكم غسل الميت وتكفينه. ((بداية المجتهد)) (1/228). ، والشربينيُّ [7566] قال الشربيني: (و«هي» تُغَسِّلُ «زوجَها» بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (1/335). ، والشوكانيُّ [7567] قال الشوكاني: (فيه دليلٌ على أنَّ المرأة يُغَسِّلُها زوجُها إذا ماتت، وهي تغسِّله قياسًا،... وبِغُسلِ أسماءَ لأبي بكرٍ... ، وعليٍّ لفاطِمَةَ؛ كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نُعيمٍ والبيهقي بإسناد حَسَنٍ، ولم يقَعْ من سائِرِ الصَّحابةِ إنكارٌ على عليٍّ وأسماءَ فكانَ إجماعًا).

وقال الكاساني: (وإن مات مُسلمٌ وله أب كافِرٌ، هل يُمَكَّنُ من القيامِ بتَغسيلِه وتجهيزه، لم يُذْكَرْ في الكتابِ، وينبغي ألَّا يُمَكَّنَ من ذلك، بل يُغَسِّلُه المسلمونَ). ((بدائع الصنائع)) (1/303)، ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/195). ، والمالِكيَّة [7590] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/78). ويُنظر: (شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146). واختلفوا فيما إذا لم يُوجَدْ مع المَيِّت إلَّا الكافِرُ والنِّساءُ الأجانِبُ. مس الميت - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/410). ، والحَنابِلَة [7591] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/87). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/393). ؛ وذلك لأنَّ غُسلَ الميِّتِ عبادةٌ، وليس الكافِرُ مِن أَهْلِها [7592] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/87). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ غُسْلِ الميِّت، وبعضُ الأحكامِ المتعلِّقة به. المطلب الثَّاني: من يغسَّل ومن لا يُغَسَّل. المطلب الرابعُ: صِفَةُ غُسْلِ المَيِّت وأحكامُه.

حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وأولى الناس بمباشرة ذلك - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

(وإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ) لَيْسَ فِيهِنَّ زَوْجَةٌ ولا أَمَةٌ مُبَاحَةٌ له, يُمِّمَ (أو عَكْسُه) ؛ بأن ْ مَاتَت ِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِم زَوْجٌ، ولا سَيِّدَ لها (يُمِّمَت ْ؛ كخُنْثَى مُشْكِلٍ) لم تَحْضُرْهُ أَمَةٌ له, فيُيَمَّمُ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ بالغُسْلِ مِن غَيْرِ مَسٍّ تَنْظِيفٌ, ولا إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ، بل رُبَّمَا كَثُرَت. حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وأولى الناس بمباشرة ذلك - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد. وعُلِمَ مِنْهُ أنَّهُ لا مَدْخَلَ للرِّجَالِ في غُسْلِ الأقَارِبِ مِنَ النِّسَاءِ ولا بالعَكْسِ. (ويَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِراً), أو أن يَحْمِلَهُ أو يُكَفِّنَهُ أو يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ؛ كالصَّلاةِ عليه ؛ لقَوْلِه تعَالَى: {لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}. (أو يَدْفِنَهُ) ؛ للآيَةِ, (بل يُوَارِيهِ) وُجُوباً (لعَدَمِ مَن يُوَارِيهِ) ؛ لإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ في القَلِيبِ. ويُشْتَرَطُ لغُسْلِه طَهُورِيَّةُ مَاءٍ، وإِبَاحَتُه، وإِسْلامُ غَاسِلٍ, إلا َّ نَائِباً عَن مُسْلِمٍ نَوَاهُ، وعَقْلُه ولو مُمَيِّزاً أو حَائِضاً أو جُنُباً.

الحمد لله. الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء ، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ، ولو كان الميت كبيراً في السن ومن المحارم. والواجب إذا لم يوجد من يغسله أن ييمم ، ولا يدفن من غير طهارة. قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم. حكم من غسل الميت. وهذا قول أكثر أهل العلم... فإن مات رجل بين نسوة أجانب ، أو امرأة بين رجال أجانب... فإنه ييمم. وهذا قول سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر... " انتهى من "المغني" (2/202).