masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

اقل مدة النفاس

Monday, 29-Jul-24 19:11:42 UTC

مذهب الشافعية إنَّ الصحيح عند الشافعيّةِ هو وجوب الغسلِ في حقِّها؛ إذ إنَّ الولادةُ من غيرِ دمٍ هي مظنَّة النّفاس الذي يوجب الغسلَ، ولأنَّ بالولادةِ يُستبرأ الرحم، وتكون بذلك قد أشبهت الحيضَ، مع التنبيه إلى أنَّ في مذهبهم قولٌ بعدمِ وجوب الغسلِ في حقِّها. مذهب الحنابلة لا يجب الغسل على المرأةِ في هذه الحالةِ، وهو الصحيح من مذهبهم، وعندهم وجهٌ آخر وهو وجوب الغسلِ في حقِّها. الأحكام المتعلقة بالنفاس هناك عددًا من الأحكام المترتّبة على النّفاس، وفيما يأتي ذكرها: [٥] يحرم على المرأةِ الصّلاةَ والصّيامَ. يحرم على زوجها وطْأها وطلاقها، ويحلُّ لزوجها الاستمتاع بها بما دون الفرجِ. يسقط عن النّفساء قضاء الصلاةِ، وطواف الوداعِ. يمنع النّفاس عن المرأةِ صحّة الصّلاةِ ، وصحة الصّيامِ، وصحّة الطّواف. يجب على المرأةِ عند الطُّهر الغُسلَ وقضاء الصّيامِ. المراجع ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 359، جزء 2. مدة النفاس - شيعة ويب. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، صفحة 6-7، جزء 41. بتصرّف. ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات ، صفحة 25. بتصرّف.

  1. مدة النفاس - شيعة ويب

مدة النفاس - شيعة ويب

الثاني: أنه نفاس لأنه في وقت إمكان النفاس، قال النووي في المجموع: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً، فأوقات الدم نفاس، وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما: أنه نفاس، أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياماً عقب الولادة، ثم رأت النقاء خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران -يعني قول المصنف الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر (والوجه الثاني) أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق. انتهى كلامه. وما فهمناه من حال المسؤول عنها أنه يأتيها الدم بالليل وينقطع عنها بالنهار أي أن النقاء لم يبلغ خمسة عشر يوماً وهي أكثر مدة الطهر، وعليه فما تراه من دم فإنه دم نفاس، وأما الطهر الذي تراه بالنهار فإنه فيه قولا التلفيق والسحب المشار إليهما في الفتوى المذكورة سابقاً، فصيامها وصلاتها صحيحة على القول بالتلفيق، ولا يصحان على القول بعدم التلفيق، ولها أن تأخذ بأي المذهبين. والله أعلم.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين وبعد: - ليس لأقل النفاس حد، فقد تلد المرأة ولا ترى الدم – وهذا قول الجمهور - أكثر النفاس أربعون يوماً – وهذا مذهب (الحنابلة، الحنفية،)وهو الأقرب إلى الطب. - قال ابن قدامة في المغني ما مجمله: " وأكثر النفاس أربعون يوماً, هذا قول أكثر أهل العلم ". - روي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: ( كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً). [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد. وقال عبد القادر الأرناؤوط: حسن بشواهده]. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ". - يقول ابن قدامة: " ولنا أنه لم يرد الشرع في تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً، وقد روي: ( أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترَ دماً فسميت ذات الجفوف). - قال أبو داود ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخره فجعل يعجب منه ". [ المغني 1/370]. - وقال سيدنا علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. والله تعالى أعلم 1/2/2004