masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم المسح على الجبيرة

Tuesday, 30-Jul-24 08:13:59 UTC

المطلب الأوَّل: أن يكون غَسلُ العُضوِ المصابِ مِمَّا يَضُرُّ به شرْطُ المَسحِ على الجَبيرة أن يكون غَسْلُ العُضوِ المنكِسر أو المجروحِ، ممَّا يضرُّ به الماءُ، أو كان يُخشى حدوثُ الضَّرر بنزْعِ الجبيرة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/ 280)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/159). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/164)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/435). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/323)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/104). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/113)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/203). المسح على الجبيرة عند المذاهب الاربعة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب عمومُ قَولِ الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمرْتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم)) رواه البخاري (7288) واللفظ له، ومسلم (1337). ثالثًا: أنَّ في نزْع الجَبيرةِ ضَررًا؛ وهو مرفوعٌ في الشَّريعةِ ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/616).

ص284 - كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط - المبحث الثالث إشكال وجوابه - المكتبة الشاملة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإننا لم يتضح لنا المعنى تمامًا من قولك: إنك كنت تمسح على الحمالة, فإن كنت تعني بالحمالة الخيط، ونحوه مما تعلق عليه اليد المجبورة، ولم تكن تمسح على الجبيرة، ولا شيء منها، فهذا الوضوء لا يصح, وتلزمك إعادة تلك الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء. وإن كانت الحمالة جزءًا من الجبيرة، وكنت تمسح عليها، ولا تمسح على كل الجبيرة، ولم تكن تَعم ما يغطي مكان الفرض من الجبيرة بالمسح, فإن وضوءك لا يصح أيضًا في قول جمهور أهل العلم؛ لأن الواجب في مسح الجبيرة تعميم ما يغطي محل الفرض منها، كما بيناه في الفتوى رقم: 125645. وذهب بعضهم إلى عدم وجوب التعميم، وأنه يكتفى بمسح أكثرها، أو ما يصدق عليه المسح. كيفية الطهارة لأصحاب الجبائر. جاء في الموسوعة الفقهية: وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ مَسْحَ الأْكْثَرِ كَافٍ؛ لأِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْكُل، ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الأْصْحَابِ: يَجِبُ الاِسْتِيعَابُ؛ لأِنَّهُ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ، فَيَجِبُ مَسْحُ الْجَمِيعِ.

كيفية الطهارة لأصحاب الجبائر

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أن الجبيرة لا يشترط لها تقدم كمال الطهارة. اختاره ابن عقيل، والشيخان: الموفق والمجد، والشيخ تقي الدين، وهو الصحيح، واختارها شيخنا ابن السعدي؛ فيمسح عليها، سواء وضعها على طهارة أو على غير طهارة، وسواء في ذلك الحدث الأكبر أو الأصغر، ولا يتقيد بمدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، بل هو مستمر إلى أن يبرأ الجرح ونحوه. ▪ فيتحصل لنا من هذا أن الجبيرة ونحوها لها ثلاث حالات: - الحالة الأولى: المسح عليها بالماء فقط بدون تيمم. - الحالة الثانية: التيمم عنها فقط بدون مسح بالماء. ص284 - كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط - المبحث الثالث إشكال وجوابه - المكتبة الشاملة. - الحالة الثالثة: أن يجمع بين المسح والتيمم. فأما حالة المسح فقط فهي إذا وضعها بعد كمال الطهارة ولم تتجاوز موضع الحاجة. وأما حالة التيمم فقط فهي إذا وضعها على غير طهارة، سواء تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز، إذ لا فرق في هذه الصورة؛ لأنها وضعت على غير طهارة. وأما حالة الجمع بين المسح والتيمم؛ فهو ما إذا وضعها على طهارة، لكنها تجاوزت محل الحاجة. ففي هذه الحالة يمسح ما حاذى محل الحاجة، ويتيمم لما زاد على ذلك. والله أعلم. 0 32, 784

المسح على الجبيرة عند المذاهب الاربعة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

مصطلحات ذات علاقة: الْجَبِيرَةُ ما يُشدُّ على العظم المكسور من أخشاب، أو جبس لينجبر، ويشفى. ومن شواهده حديث علي -رَضِيَ اللهُ عَنْه -قال: " انكسرت إحدى زِنْدَيَّ، فسألت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فأمرني أن أمسح على الجبائر. " ابن ماجه:657. انظر: فتح القدير لابن الهمام، 1/158، الإنصاف للمرداوي، 1/174، المصباح المنير للفيومي، مادة: " جبرت ". أهداف المحتوى: أن يبين أهم أحكام المسح على الجبيرة. أن يطبق صفة المسح على الجبيرة. الأحاديث: أحاديث نبوية عن المسح على الجبيرة عن جابر -رضي الله عنه- قال: خرجنا في سَفَر فأصاب رجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رُخْصَة في التَّيمم؟ فقالوا: ما نَجِد لك رُخْصَة وأنت تَقْدِرُ على الماء فاغْتَسَل فمات، فلمَّا قَدِمْنَا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك فقال: «قَتَلُوه قَتَلَهُم الله ألا سَألُوا إذ لم يعلموا فإنَّما شِفَاء العِيِّ السؤال، إنما كان يَكفيه أن يَتيمَّم ويَعْصِر-أو يَعْصِب- على جُرحِه خِرقَة، ثم يمسح عليها، ويَغسل سائر جسده». شرح وترجمة الحديث عناصر محتوى المفردة: المقدمة المادة الأساسية الجبيرة: هي أعواد ونحوها مما يربط على الجرح أو الكسر ليجبر ويلتئم.

السؤال: سائل يسأل عن رجل جرحت أصبعه، وذهب للطبيب فأجرى له عملية جراحية وخاطه، ووضع عليه دواء، ورباطاً، وقال: لا تمسَّه الماءَ، ولا تفتحه إلا بعد ثلاثة أيام، فهل يجزئ أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء ، أو يتيمم عنه؟ الإجابة: أما فيما يتعلق بالجرح فله التقيد بأمر الطبيب، ولا حرج في ذلك، ولا يمس أصبعه الماء، ولا يفكه إلا بإشراف الطبيب. وأما فيما يتعلق بالوضوء، فإن كان وضع عليه الدواء وهو متطهر، وصار الدواء والربط بمقدار الجرح، وما يحتاج إليه الجرح من دون زيادة فالمشروع في حقه المسح عليه بالماء مرة واحدة، فيعمه بالمسح من فوق الرباط عند غسل اليد، ويجزئه ذلك، ولا يحتاج إلى تيمم. وإن كانت الأدوية والرباط التي وضعت عليه زائدة عن مقدار الحاجة نزعها إن تمكن، فإن خشي تلفاً أو ضرراً أو التهاباً أو تأخر برء أبقاها، وحينئذ يغسل الصحيح من يده، ويمسح ما حاذى محل الحاجة من الجرح بالماء من فوق الرباط مرة واحدة؛ يعمه بالماء، ويتيمم لما زاد عن محل الحاجة، فيجمع حينئذ بين الغسل والمسح والتيمم. هذا إن كانت قد وضعت على طهارة، فإن وضعها على غير طهارة فلا مسح، وإنما يتيمم عنها على المشهور من المذهب، سواء كانت بقدر الحاجة أو زائدة عنها.