masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

هل لمس النجاسة ينقض الوضوء

Tuesday, 30-Jul-24 04:40:05 UTC

وأشار إلى أن الكلب العقور هو الذي يؤذي الناس، اما إذا كان غير مؤذ لغيره، فلا يجوز قتله، منوها أن امرأة باغية غفر لها لأنها سقت كلبا. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء. وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاتي وقراءة القرآن لأنني أتعامل مع كلاب حراسة؟»، أن قراءة القرآن والصلاة لا حرج بهما فيجب عليك أن تتوضأ وتصلى ولكن الإشكال لديك فى مسألة الكلاب، حيث قال كثير من المشايخ أن الكلاب طاهرة وهذا على المختار للفتوى وهو ما عليه فقهاء المالكية. هل لمس النجاسة ينقض الوضوء الصحيح. هل لمس الكلب ينقض الوضوء ؟.. اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المذهب المالكي الكلب كله طاهر، هو وسائر رطوباته وعرقه. حكم مس الكلب إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد على المذهب المالكي، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب.

هل لمس النجاسة ينقض الوضوء الصحيح

السؤال: السلام عليكم و رحمة الله - تعالى - وبركاته،،، عند لمس ملابس الابن المبللة بالبول، فهل يتطلب الوضوء أم غسل اليدين فقط؟ وشكرًا. الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإن مس النجاسة الرطبة ليس ناقضًا للوضوء ولكن الواجب عند إرادة الصلاة، هو غسل النجاسة من على البدن فقط. وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء": "لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره ". انتهى. قال الشيخ ابن باز - رحمه الله – في "مجموع فتاواه" (10 / 89): "ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول، لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها - وهي رطبة - أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة، ويده رطبة، فإنه يغسل يده". اهـ. هل لمس النجاسة ينقض الوضوء للصف. هذا؛ والله أعلم. 11 0 67, 161

قال ابن رشد رحمه الله: اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب: فاعتبر قوم في ذلك الخارجَ وحده من أي موضع خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصاة أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. هل لمس النجاسة ينقض الوضوء لثلاث. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا: كل ما خرج من السبيلين مما هو مـعـتـاد خروجه وهو البول والغائط والمذي، والودي والريح إذا كان خروجه على وجه(4). المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) كشاف القناع (1/124).