masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي من الفقر

Wednesday, 31-Jul-24 00:34:33 UTC

يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي من الفقر؟ نسعد بزيارتكم في موقع البسيط دوت كوم الذي يقدم لكم المعلومات الصحيحة لهذا السؤال: يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي من الفقر؟ الإجابة في مربع الاجابة

  1. القران الكريم |وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
  2. قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي الفقر - الأعراف

القران الكريم |وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

قال تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً) يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي الفقر صح ام خطأ؟ حل سؤال قال تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً) يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي الفقر، مطلوب الإجابة. خيار واحد. (1 نقطة) اهلاً وسهلاً بكم زوارنا ومتابعينا الأحبة نستكمل معكم تقديم أفضل الحلول والإجابات النموذجية والصحيحة لأسئلة المناهج الدراسية لكم، واليوم نتطرق لموضوع وسؤال مهم جداً حيث نسعد بتواصلنا معكم ومتابعتكم لنا، والسؤال اليوم في هذا المقال نذكره من ضمن الأسئلة المذكورة في كتاب الطالب، والذي سنوافيكم بالجواب الصحيح على حل هذا السؤال: الإجابة هي: خطأ.

قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) يجوز للوالد قتل المولود إذا خشي الفقر - الأعراف

* - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر, عَنْ مَعْمَر, عَنْ قَتَادَة { خَشْيَة إِمْلَاق} قَالَ: كَانُوا يَقْتُلُونَ الْبَنَات. 16813 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم, قَالَ: ثنا الْحُسَيْن, قَالَ: ثني حَجَّاج, عَنْ اِبْن جُرَيْج, قَالَ: قَالَ مُجَاهِد { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} قَالَ: الْفَاقَة وَالْفَقْر. القران الكريم |وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. 16814 - حَدَّثَنِي عَلِيّ, قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح, قَالَ: ثني مُعَاوِيَة, عَنْ عَلِيّ, عَنْ اِبْن عَبَّاس, قَوْله { خَشْيَة إِمْلَاق} يَقُول: الْفَقْر. ' وَأَمَّا قَوْله: { إِنَّ قَتْلهمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} فَإِنَّ الْقُرَّاء اِخْتَلَفَتْ فِي قِرَاءَته; فَقَرَأَتْهُ عَامَّة قُرَّاء أَهْل الْمَدِينَة وَالْعِرَاق { إِنَّ قَتْلهمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} بِكَسْرِ الْخَاء مِنْ الْخَطَإِ وَسُكُون الطَّاء. وَإِذَا قُرِئَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, كَانَ لَهُ وَجْهَانِ مِنْ التَّأْوِيل: أَحَدهمَا أَنْ يَكُون اِسْمًا مِنْ قَوْل الْقَائِل: خَطِئْت فَأَنَا أَخْطَأُ, بِمَعْنَى: أَذْنَبْت وَأَثِمْت. وَيُحْكَى عَنْ الْعَرَب: خَطِئْت: إِذَا أَذْنَبْت عَمْدًا, وَأَخْطَأْت: إِذَا وَقَعَ مِنْك الذَّنْب خَطَأ عَلَى غَيْر عَمْد مِنْك لَهُ.

انتهى. وكون الولد كثير الشجار والمعاصي لا يسوغ بحال من الأحوال قتله وكيف يجرؤ والد على قتل ولده ثمرة فؤاده والبهائم العجم ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه؟! ثم إن المطلوب من الوالد أو غيره هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما العقوبة فيرجع فيها للجهات المختصة بذلك كالمحاكم الشرعية ومن بيده الأمر، ثم أي منطق هذا الذي يسوغ لوالد قتل ولده لكونه هو الذي أنجبه؟! وأما عن حكم الوالد وما يترتب على هذه الجريمة البشعة فقد فصلناه في الفتوى رقم: 30793 ، والفتوى رقم: 56056 ، وقد بينا فيهما أن الأب إذا قتل ابنه متعمداً فإنه لا يقاد منه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما تلزمه الدية مغلظة، واختلف في الكفارة فقيل بوجوبها وقيل باستحبابها. والله أعلم.