masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك - موقع فكرة

Tuesday, 30-Jul-24 04:28:59 UTC

طريقة حساب زكاة المال المودع في البنك - YouTube

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك - موقع تساؤلات

الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالذهب المعتبر في النصاب هو الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وليس عيار واحد وعشرين، كما بيناه في الفتوى رقم: 205648. والنصاب المعتبر هو نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب -كما ذكر والدك- خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا؛ فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب ذهب أو يساوي نصاب فضة، ثم حال عليها الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن ملك من النقود ما لا يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فلا زكاة عليه فيها. كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك - موقع تساؤلات. وعلى هذا؛ فلتنظر الأخت السائلة فيما عندها من النقود، فإن كانت لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها تبلغ نصاب الفضة، فإن الزكاة واجبة عليها بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ووجب عليها إخراجها الآن عن كل سنة مضت ولم تخرج زكاتها، وراجعي الفتوى رقم: 121528. وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها. ومن المهم أن تنظر الأخت السائلة الفتوى رقم: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها. والله تعالى أعلم.

وإذا كانت الأموال تخضع لشروط النقص وبالمثل ، في حالة الخسارة ، مثل ما هو الحال في البنك الإسلامي القائم على الشريعة الإسلامية ، بحيث يجوز دفع الزكاة من الفائدة ، كما يمكن استخدامها والتصرف فيها ، وله الحق في إضافتها إلى رأس المال. ما حكم منع الزكاة والتخويف؟ من حبس الزكاة أو هددها ، فهو ينكر حكم الزكاة ، وإن ثبت على ذلك فإنه يترك الإسلام وخرج منه، وعليه أن يرجع ويعترف لله بذنبه ويتوب، فإن لم يتوب ، وجب عليه قتله. وإن كان الموقف أنه إذا كان الإنسان معاصرًا وحديث الدخول بالإسلام فعليه أن يعتذر ثم يوضح له أهمية الزكاة في الإسلام. ما الذي يجب عمله مع الزكاة؟ نظرًا لأن الزكاة ليست إلزامية لجميع المحتويات التي نستخدمها ، ولكن الزكاة تنطبق فقط على أشياء معينة ، فهي كالتالي: الأصول الثابتة يقصد بالأصول الثابتة الأموال التي فاتت عليها سنة كاملة ، والتي أصبحت زيادة عن الاحتياج ، ويخرج منها مقدار الزكاة ، أي اثنان ونصف مجموع المبلغ الثابت. الذهب والفضة ما دام الحول عليه وقد بلغ مقدار النصاب ، يجب على المسلم إخراج زكاة الذهب والفضة ، حتى لو أراد أحد أن يتاجر بهما. أما إذا كانت زينة فلا يجوز لها إخراج الزكاة ، ومقدار الزكاة المحدد 595 جرامًا من الفضة ، أو 85 جرامًا من الذهب.