masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء - إسلام ويب - مركز الفتوى

Thursday, 11-Jul-24 11:38:57 UTC

فتاوى ذات صلة

حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن تفعل كذا وفعلته

نعم. فتاوى ذات صلة

تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1437 هـ - 22-5-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 328849 9351 0 95 السؤال إذا قلت لزوجتي: أقسم بالله سأطلقك لو فعلت شيئا، وفعلته، فهل يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي هي مجرد التهديد لها فقط؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا، فلو ذهبت إلى أهلها، فإنها لا تطلق إلا إن طلقها. وراجع الفتوى رقم: 201490. وعليه؛ فإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله لم يقع عليها طلاقك ولا ينبغي لك تطليقها، لكن عليك حينئذ كفارة اليمين بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022. حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن تفعل كذا وفعلته. وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.