masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية مسلسل

Monday, 29-Jul-24 13:37:53 UTC
من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟، يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في الحج أو العمرة،للاحرام مواقيت معينه وهي الاماكن الذي يجب على المسلم أن يحرم فيها منها وسميت بالمواقيت ولكل أهل بلد مكان مخصص لهم للاحرام فأهل الشام لهم ميقات معين لهم وهكذا وقد وضع هذه المواقيت الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولايجوز للمسلم إلا ان يحرم من الميقات التي حددها الرسول. من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ الإحرام من فرائض الحج والعمرة وورد في ذلك الكثير من الادله منها قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، أما من فعل شيئاً من محظورات الاحرام وهو ناسياً وجب عليه الفديه، وقد ورد عن الرسول الكريم في أفعاله و أقواله، والان سنجيب عن السؤال من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ هل الاجابة صحيحه أو خاطئة. السؤال: من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ الاجابة صحيحه.

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية الصيام

الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان الحال كما وصفت من كون الجماع حصل وأنت ناسية لإحرامك، فلا إثم عليك، ولا كفارة, وعمرتك التي تمتعت بها إلى الحج صحيحة، ولم يكن يلزمك الخروج إلى التنعيم، ولا غيره، فإن الراجح أن من فعل أي محظور من محظورات الإحرام -سواء كان الجماع أم غيره- ناسيًا أو جاهلًا، لا شيء عليه، ودليل ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية وساهر. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وأما ما فعلته من المحظورات، ولنفرض أن زوجها جامعها، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات، فإنه لا شيء عليها؛ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا، أو ناسيًا، أو مكرهًا، فلا شيء عليه. انتهى. وقال- رحمه الله- في تعليقه على الكافي: المؤلف يقول: من جامع فسد حجه، وعليه بدنة، سواءٌ كان جاهلًا أو عالمًا، عامدًا أو ناسيًا. أما قوله: فسد حجه، فهذا يكاد يكون كالإجماع من الصحابة -رضي الله عنهم-، وأما لزوم البدنة، فقال بها أيضًا الصحابة، روي عنهم عن عدةٍ منهم، ولم يروَ عن غيرهم خلافه.

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية مسلسل

ومنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [سورة البقرة286] وقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية مسلسل. وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً. ومَنْ قتل صيداً برياً وهو محرم، فإن كان له مِثْلٌ من النَّعَم [أي بهيمة الأنعام]خُيّر بين إخراج المثل، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوِّمه بمال و يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مُدَّاً [ما يعادل 600جرام]، أو يصوم عن كل مُدٍّ يوما. ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، والدجاج، ونحوها، وله قتل الحيوان المؤذي كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذٍ، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية طعام مسكين

السؤال: ما الحكم فيمن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً هل يلزمه فدية أم لا؟ الإجابة: إذا كان هذا المحظور لا إتلاف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط فهذا إذا فعله ناسياً أو جاهلاً وذكر إذا كان ناسياً أو علم إذا كان جاهلاً، فإنه يتجنب المحظور من حينه ولا شيء عليه. أما ما كان فيه إتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، فهذا على قولين لأهل العلم: القول الأول: أنه لا يعذر بالجهل والنسيان، بل يجب عليه به فدية ذلك المحظور، لأنه إتلاف، وإتلاف يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها كقتل الخطأ وإتلاف المال يضمنان، ولو كان القاتل والمتلف غير متعمد. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً - الإسلام سؤال وجواب. القول الثاني: أنه إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه في ذلك، أخذ من عموم قوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: آية 5]، ومن قوله تعالى في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [سورة المائدة: آية 95] مفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه، ولعل هذا الرأي هو الصحيح إن شاء الله. 13 4 230, 451

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية وساهر

المحظورات هي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها الحاج أو المعتمر وجب عليه فيها فدية، أو صيام، أو إطعام، ومحظورات الإحرام هي: 1- حلق الشعر من أي جزءٍ من بدنه. 2- تقليم الأظفار. 3- تغطية الرأس، وتغطية الوجه من المرأة إلا إذا مر بها رجال أجانب. 4- لبس الرجل للمخيط، وهو ما يخاط على حجم العضو، كالثوب والسراويل ونحوهما. 5- العطور. 6- قتل الصيد البري المأكول. من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية الصيام. 7- عقد الزواج. 8- الجماع ، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان من العام المقبل، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به النسك، لكن يجب في ذلك شاة. 9- مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه في كلا الحالين، والمرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي رأسها، وتكشف وجهها ولا تغطيه. ويحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم، وحشيشه إلا الإذخر [وهو شجر ينبت في أرض مكة له ريح طيب]، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية ، ويحرم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها ولا فدية فيه. من كان له عذر واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق الشعر، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك، وعليه فدية يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدٌّ [ ما يعادل 600جرام] من البُرِّ أو الأرز أو نحوهما أو ذبح شاة.

وأما كونه جاهلًا أو عالمًا، عامدًا أو ناسيًا، فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه لا يترتب على الجماع شيء من أحكامه إلا إذا كان عالمًا، ذاكرًا، غير مكره؛ لأن هذه هي القاعدة في جميع محظورات العبادات، كل محظورات العبادات لا يمكن أن يترتب أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم، والذكر، وعدم الإكراه. انتهى. وعليه؛ فلا شيء عليك إذا كان الحال كما وصفت. والله أعلم.