masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم موالاة الكفار

Monday, 29-Jul-24 17:18:52 UTC

قال القاسم بن سلام في الغريب [3/142]: (إنه يقال للحليف \" ولي \")، وقاله ابن الأثير في النهاية [5/228]، ومثله عقد المحالفات لمحاربة الجهاد والمجاهدين، وهو ما يسمونه زوراً \" الإرهاب \". تولي موافقة: كمن جعل الديمقراطية في الحكم مثل الكفار وبرلمانات مثلهم ومجالس تشريعية أو لجان وهيئات مثل صنيع الكفار فهذا تولاهم، وهذا قد بينه أئمة الدعوة النجدية أحسن بيان، بل ألف فيه الكتب فيمن وافق المشركين والكفار على كفرهم وشركهم، فقد ألف سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب كتاب \" الدلائل \" المسمى \" حكم موالاة أهل الإشراك \"، وألف حمد بن عتيق كتاب \" النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك \". وكل هذه الأنواع الأربعة يكفر بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول أهل الإرجاء. ما هو حُكم موالاة الكفار ؟. أما الموالاة، فهي قسمان: 1- قسم يسمى التولي: وهو الأقسام التي ذكرنا قبل هذا، وأحياناً تسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو العامة أو المطلقة، وهذه كلمات مترادفة للتولي. 2- موالاة صغرى أو مقيدة: وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من إكرامهم، أو تقديمهم في المجالس، أو اتخاذهم عمالاً ونحو ذلك فهذا معصية ومن كبائر الذنوب قال - تعالى-:{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} فسمى إلقاء المودة موالاة، ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم الإيمان.

ما هو حُكم موالاة الكفار ؟

وقال الجصاص: "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أنه لا ولاية للكافر على المسلم في شيء، وأنه إذا كان للكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه، فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره. ويدل على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم، وكذلك المسلم لا يعقل جنايته؛ لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة". والذي يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء:141). المسألة الثالثة: قال أهل العلم: تجوز مداراة أهل الشر والفجور، ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار؛ دفعاً لشرهم، واتقاء لضررهم. وقد قال بعض العلماء: إن كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير، كما أنها لا تخالف أصول الدين، فذلك جائز، وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير، كالقتل، والسرقة، وشهادة الزور، فلا تجوز البتة. المسألة الرابعة: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولاً: الحاجة إلى الاستعانة بهم. ثانياً: الوثوق من جهتهم، واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد استعان بيهود بني قينقاع، وقَسمَ لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، فدَلّ ذلك على الجواز.

قال القرطبي: "من أُكره على الكفر؛ فالصحيح أن له أن يتصلب، ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك". وقال الحنفية: إن من أُكره على الكفر، فلم يفعل حتى قُتل، إنه أفضل ممن أظهر الكفر، وقد أخذ المشركون ( خُبَيْب بن عدي) فلم يعط التقية حتى قُتل، أما ( عمار بن ياسر) فقد أعطى التقية، وأظهر الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ( كيف وجدت قلبك ؟) قال: مطمئناً بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ( وإن عادوا فعُدْ). وكان ذلك على وجه الترخيص. وتذكر كُتب السِّيَر أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر، وقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، قالها ثلاثاً، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضيلة، فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تَبِعة عليه. المسألة الثانية: استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافرين شيئاً من أمور المسلمين، ولا جعلهم عمالاً، ولا خدماً، كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس، والقيام عند قدومهم؛ فإن دلالته على التعظيم واضحة، قال ابن العربي: "وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بذمي كان استكتبه باليمن، وأمره بعزله".