masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

Tuesday, 30-Jul-24 02:16:15 UTC

يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع شروط وجوب الزكاة ـ بالإضافة إلى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته، وهذان الأمران أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض وألا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل ولا تشترط المعاوضة بشراء أو بغيره من المعاوضات في عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها وإنما تكون عروضا تجارية بالنية وهذا ما أقرته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. فإذا اشترى سيارة مثلا ناويا أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحا باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل ـ النية الغالبة عند الشراء ـ فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه. ثم إنه إذا اشترى عرضا معينا بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه التأبيد ـ فتكفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إن اشترى عرضا للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.

  1. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة الشركات

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة الشركات

أن تكون بفعل صاحب المال: أي أن تكون ملكه فقط وبتصرفه الكامل؛ كالشّراء والإجارة وغيرها، أمّا إذا لم تكن ملكه وبتصرّفه كالإرث فلا زكاة من أجل التجارة، إلّا إذا تاجر فيه.

أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين"أي الذهب والفضَّة" قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً من كل واحدٍ:"الذهب والفضة" قوّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإنَّ استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب، قوله عليه الصلاة والسلام:(فإذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء؛ يعني في الذَّهب، حتى يكون لك عشرون ديناراً. مرور الحول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)"أخرجه أبو داود، وصحَّحه الألباني. ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأنَّ ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعهُ كالأثمان. وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً، ثمَّ بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصاباً، وإن ملك نصاباً فنقص، انقطع الحول، وإن عادَ ونما وبلغ النصاب استأنف الحول. وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة يمكنك الضغط على. حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: فإذا اشترى عرضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بني على الحول الأول؛ لأنَّ الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، حتى وبهيمة الأنعام: من الإبل، والغنم، والبقر، إذا قصدَ بها التجارة؛ فإنَّه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا باعها، وهي من عروض التجارة، سواء باعها بجنسها أو بغير جنسها.