masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ص60 - كتاب فتاوى النووي - تطويل الثوب والعذبة - المكتبة الشاملة

Tuesday, 30-Jul-24 11:42:50 UTC

حكم تطويل الثياب وبيان معنى الإسبال وعن الإسبال؛ فلما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة" متفق عليه. ويزيده بيانا حديث أبي هريرة مرفوعا: "ما أسفل الكعبين من الإزار، فهو في [ ص: 483] النار" رواه البخاري، (أي: صاحبه في النار، عقوبة له). وعن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وفي حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا" رواه أبو داود، وابن ماجه. وهذه الأحاديث دالة على النهي عن إسبال الثوب، أي ثوب كان. والمراد به: إطالته على مقداره المعروف في الشرع الشريف، وزيادته عليه. وقد غلا الناس منذ زمن طويل عريض في الإسبال، فقطعوا ثيابا عظيما طالت ذيولها، وسالت سيولها في مجالس الأرض وممرها، وافتخروا في ذلك على من ليس عنده هذه الثياب من الفقر، أو الزهد، أو العلم، ونحوها. حكم تطويل الثوب السوداني. وليس هذا بأول قارورة كسرت في الإسلام، فقد عاد الدين الحنيفي، والشرع المحمدي غريبا، كما بدأ غريبا، وصار المسلمون تحت أطباق الثرى، وبقي الإسلام في قراطيس يبدونها.

  1. حكم تطويل الثوب للاطفال
  2. حكم تطويل الثوب اصبح ثمنه ٥١
  3. حكم تطويل الثوب السوداني

حكم تطويل الثوب للاطفال

فقلنا: أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه لم يكُنْ يشُدُّ إزارُه مسدولًا على كَعْبيه أولًا، بل كان يشُدُّه فوق الكَعبِ، ثمَّ فيما بعدُ يسترخي، وقد قال عليه السَّلامُ: (إزرةُ المؤمِنِ إلى أنصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه فيما بين ذلك وبين الكعبينِ) ، فمِثلُ هذا في النَّهيِ من فصَّل سراويلَ مُغَطِّيًا لكعابِه، ومنه طولُ الأكمامِ زائدًا، وكُلُّ هذا من خُيَلاءَ كامِن في النُّفوسِ) انتهى. وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ تعقيبًا على من جَعَل الإسبالَ هو السَّدْلَ: (وإن كان الإسبالُ والجَرُّ منهيًّا عنه بالاتِّفاقِ، والأحاديثُ فيه أكثَرُ، وهو محَرَّمٌ على الصَّحيحِ، لكن ليس هو السَّدْلَ) (اقتضاء الصراط المستقيم 1/130). وقال الصنعانيُّ في مقَدِّمةِ كتابِه (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرِّجال): (وقد دلَّت الأحاديثُ على أنَّ ما تحت الكعبينِ في النَّارِ، وهو يفيدُ التحريمَ، ودَلَّ على أنَّ من جَرَّ إزارَه خُيَلاءَ لا يَنْظُرُ اللهُ إليه، وهو دالٌّ على التحريمِ، وعلى أنَّ عُقوبةَ الخُيَلاءِ عُقوبةٌ خاصَّةٌ هي عَدَمُ نَظَرِ اللهِ إليه، وهو مما يُبْطِلُ القَولَ بأنَّه لا يحرُمُ إلَّا إذا كان للخُيَلاءِ).

حكم تطويل الثوب اصبح ثمنه ٥١

كما أنَّ إسبالَ الثَّوبِ وجَرَّه يستلزمُ الخُيَلاءَ، كما نَصَّ على ذلك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَولِه لجابِرِ بنِ سُليمٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (إيَّاك وإسبالَ الإزارِ؛ فإنَّها من المَخِيلَةِ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةِ). رواه أحمد وأبو داود، وهو حديثٌ حَسَنٌ. حكم تطويل الثوب اصبح ثمنه ٥١. قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في الفتح (10/264): (وحاصِلُه: أنَّ الإسبالَ يستلزمُ جرَّ الثَّوبِ، وجرَّ الثَّوبِ يستلزِمُ الخُيَلاءَ، ولو لم يقصِدِ اللابِسُ الخُيَلاءَ، ويؤَيِّدُه: ما أخرجه أحمدُ بن منيع من وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عُمَرَ في أثناءِ حديثٍ رَفَعه: (وإيَّاك وجَرَّ الإزارِ؛ فإنَّ جَرَّ الإزارِ من المَخِيلةِ). وقال تعقيبًا على حديثِ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها لَمَّا سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فكيف يصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولِهنَّ؟ حيث فَهِمَت أنَّ الزَّجرَ عن الإسبالِ مُطلقًا ولو من غيرِ خُيَلاءَ: (ويستفادُ من هذا الفَهمِ التعقيبُ على من قال: إنَّ الأحاديثَ المطلَقةَ في الزَّجرِ عن الإسبالِ مُقَيَّدةٌ بالأحاديثِ الأخرى المصَرِّحةِ بمن فعله خيلاءَ... ووجهُ التعقيبِ أنَّه لو كان كذلك لَما كان في استفسارِ أمِّ سَلَمةَ عن حُكمِ النِّساءِ في جَرِّ ذُيولِهنَّ معنًى، بل فَهِمَت الزَّجْرَ عن الإسبالِ مُطلَقًا، سواءٌ كان عن مَخِيلةٍ أم لا).

حكم تطويل الثوب السوداني

فالمدار في التحريم على الخيلاء، ومع ذلك فعلى المسلم أن لا يطيل الثوب بحيث ينزل عن الكعبين بل يقصره، ومثل الثوب - البنطلون - والأفضل أن يكون الثوب فوق الكعبين أيضاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ) رواه أبو داود، والاعتذار بفعل الخياط ليس بحجة؛ لأن الخياط يخيط الثوب حسب رغبة صاحبه، فإن وجده طويلاً أمكن تقصيره. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/27) للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.

[تطويل الثوب والعذبة] ٣٤ - مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ وكذا إِذا طوَّل عذبة عمامته؟ وما قَدْرُ المستحب منها؟ وهل ترك العَذَبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا؟. الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه. والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإِن طوَّلها طولًا فاحشًا فهو كما لو نزل القميص عن الكعبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الِإسْبَالُ المنهيُ عَنْه يكونُ في القَمِيصِ والعِمَامَة" وليس ترك العذبة بدعةً؛ بل له فعلهُ وتركه (١). = فلو نوى الإقامة وهو مستقل ماكث، أتم لانتفاء سبب الرخصة وهو السفر، أما لو نوى الإقامة وهو غير مستقلٍ: كالزوجة، والجندي، أو وهو سائر، فلا أثر لنيته الإقامة مع متابعة السير. أو نوى أن يقيم فيه أربعةَ أيام بلياليها صحيحة أي: غير يومي الدخول والخروج. فهذه موجز الصور التي ينتهي بها سفره. حكم تطويل الثوب للاطفال. أما إذا وصل لمكان مقصوده، وبلغ مسافة القصر فلا ينتهي سفره كما ذكر المصنف رحمه الله بمجرد وصوله، وهو الصحيح كما صُرِّح به في باب القصر. كتبه محمد. (١) وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة وإليك جانبًا منها: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة -يعني العذبة- من جر شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. اسم المفتي: سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) الموضوع: حكم إطالة الثوب عن الكعبين رقم الفتوى: 2552 التاريخ: 01-08-2012 التصنيف: اللباس والزينة والصور نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين السؤال: هل يجوز للمسلم أن يطيل ثوبه ويقول: إن الذَنْب يقع على الخياط؟ الجواب: تطويل الثوب بحيث ينزل عن الكعبين منهي عنه، فإن كان على وجه الكِبْر فهو حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاََ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ) متفق عليه، وقال عليه السلام:)مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ) رواه البخاري. أمَّا إذا لم يكن على وجه الكِبْر بأن كان الإزار يسترخي فلا شي فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حاضر: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ) رواه البخاري.