masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

Tuesday, 30-Jul-24 06:33:11 UTC

وهكذا يؤخذ من قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ يؤخذ منه أن هذا الدين ليس بدين خنوع وضعف وعجز وقعود، وإنما هو دين قوة، فالمعتدي يرد عدوانه، الأمة بحاجة إلى أن يكون لديها من القوة وأسباب القوة والمنعة ما تصد به عدوان المعتدين فتكون مرهوبة الجانب، ويحصل لها بذلك العزة والمنعة والغلبة، ويحسب الأعداء لها ألف حساب، فلا يجترئون عليها ولا يستحلون بيضتها. وكذلك أيضًا فإن قوله -تبارك وتعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ هذا كأنه نتيجة لقوله: وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فعقب بالفاء، كالتفريع عليه، بما أن الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ لأن الحرمات قصاص.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ورحمة الله

يجوز لمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثله، وبهذا قال الشافعي وبه قال ابن المنذر، واختاره ابن العربي والقرطبي وحكاه الداودي عن مالك، ويؤيده إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها وهو الصحيح. انتهى كلام الشوكاني من تفسيره فتح القدير عند ذكر هذه الآية 1/192. (7) أخرجه الطبري عن مجاهد في جامع البيان 2/116، وليس فيه ذكر النسخ. (8) أورد مكي بن أبي طالب عن مجاهد: أن الآية غير منسوخة، والمعنى: فمن اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي: من قاتلكم فقاتلوه. (9) أخرجه الطبري عن ابن عباس وأبي العالية وعن مجاهد وقتادة وغيرهم. الدرس(12) قول الله تعالى:{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه...}. انظر: جامع البيان 2/114-115. (10) في "م" يأفوا، وهو خطأ ولعله من الناسخ، وفي رواية الواحدي (أن لا تفي). (11) ذكر نحوه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: أسباب النزول ص 33. (12) انتهى النقص من النسخة الهندية. (13) قلت: ذكر المؤلف قول النسخ في تفسيره وفي مختصر عمدة الراسخ ولم يناقش كما أورد دعوى النسخ معظم كتب النسخ، إلا أن أبا جعفر النحاس مال إلى قول مجاهد وهو إحكام الآية. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 28.

والذي يتعدى حدود الله -تبارك وتعالى- مما حده في الزمان أو المكان أو غير ذلك فإنه يعاقب بمثل فعله، فالكفار حينما يقاتلون المسلمين في الشهر الحرام لا يبقى المسلمون في حال من المتاركة للكافر يقتلونهم ويأسرونهم بحجة أن ذلك وقع في شهر حرام. اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم - الاجتهاد. وكذلك لو أنهم فعلوه في بيت الله الحرام، فلو أن أحدًا اعتدى في الحرم وعمد إلى أهل الحرم من القاطنين فيه أو الواردين والوافدين عليه من العمار والحجاج يقتلهم ويسفك دماءهم أو نحو ذلك، فهذا لا يُترك بحجة أنه في بلد حرام، وهكذا، والجزاء من جنس العمل. والله -تبارك وتعالى- يقول في هذه الآية: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [سورة البقرة:194] اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، فالله -تبارك وتعالى- يكون معكم فهو أهل التقوى. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ المقابلة بالمثل، وكذلك أيضًا في قوله: وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ قصاص هنا مصدر فأخبر عن المحرمات بذلك بالمصدر من باب المبالغة وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ يعني يُقتص من الجاني والمعتدي بمثل فعله، فعبر عن ذلك بالمصدر فقال: وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يالسعوديه

وثانيها: ما روي عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم ، فأرادوا مقاتلته وظنوا أنه لا يقاتلهم ، وذلك قوله تعالى: ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) [ البقرة: 217] ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في هذه الواقعة ، فقال: ( الشهر الحرام بالشهر الحرام) أي من استحل دمكم من المشركين في الشهر الحرام فاستحلوه فيه. وثالثها: ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن الكفر بالله ، فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم ، فالشهر الحرام من جانبنا ، مقابل بالشهر الحرام من جانبكم ، والحاصل في [ ص: 115] الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر الحرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال القبيحة ، فكيف جعلوه سببا في أن يمنع للقتال من شرهم وفسادهم. أما قوله تعالى: ( والحرمات قصاص) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ورحمة الله. أما على الوجه الأول: فهو أن المراد بالحرمات: الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وحرمة الإحرام ، فقوله: ( والحرمات قصاص) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات في سنة ست فقد وفقتم حتى قضيتموه على زعمكم في سنة سبع.

وبعض أهل العلم لا يسمي ذلك مشاكلة، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فسمى الرد هنا اعتداءً، لكنه اعتداء بحق، اعتداء بموجب، وذلك في مقابل عدوانهم. هنا قيَّد هذا الرد بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فإن من شأن النفوس في مقابلة العدوان أنها لا تقف عن حد، فيحصل لها من التشفي مجاوزة الحد بالزيادة على ذلك كالمثلة وغير ذلك من الصور، فأمر الله -تبارك وتعالى- بالرد بالمثل: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وذلك بالوقوف عند حدود الله -تبارك وتعالى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعليكم السلام. وهكذا إذا كان ذلك مع الكفار المعتدين يطلب العدل معهم في رد عدوانهم فكيف بأهل الإسلام في تعاملنا معهم فالعدل معهم أوكد وأوجب، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأفعال، والعاقل يضع نفسه في مقامهم الآخرين، ومن ثم فلا يصدر عنه شيء إلا ما يرضاه لنفسه، وهذا غاية الإنصاف. كذلك يؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [سورة البقرة:194] فهنا هذا الرد على اعتداء هؤلاء الكفار إنما هو استجابة لأمر الله -تبارك وتعالى، وإقامة للحق والعدل فأمر معه بتقوى الله -تبارك وتعالى؛ ليكون ذلك عوضًا لهم من حظ نفوسهم، وحاجزًا لهم من العدوان الذي لا يكون بحق من الاعتداء والتجاوز ونحو ذلك، فالنفوس إنما تُزم بتقوى الله -تبارك وتعالى، وإلا فالنفوس جماحها قد لا يقف عند حد في حال الحرب أو الانتصار أو نحو ذلك، فيقتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ونحو ذلك، تخرب دور العبادة ونحو هذا، فهذا ليس بحق في القتال.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعليكم السلام

آية (194): * ما المقصود ببقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (194) البقرة)؟(د. حسام النعيمى) لا يجهلن أحد علينا فنعاقبه بمثل ما فعله أو بما يزيد، وسمى العقاب جهلاً على طريقة المشاكلة، وهذا يسميه العرب وأهل البلاغة المشاكلة، وهي أن يستعمل اللفظة نفسها، بغير المفهوم الأصلي. المفهوم عقاب، لكن يأخذ اللفظة نفسها فيستعملها على سبيل المشاكلة، وليس على سبيل المفهوم الثابت نفسه، نفس الدلالة التي دل عليها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يالسعوديه. من ذلك قوله عز وجل (فاعتدى) لأن ردّ العدوان ليس عدواناً. في قوله (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) صحيح أن اللفظة في دلالتها الأساسية عدوان، لكنها في الحقيقة ردٌ لعدوان، وإنما استعملت للمشاكلة. وكذلك أيضاً (ويمكرون ويمكر الله) هم يمكرون ويمكر الله، هم يدبرون السوء، والمشاكلة في المكر وهو نوع من عقاب الله تعالى، يعاقبهم على مكرهم، فعقوبة الله تعالى لهم سميت مكراً من قبيل المشاكلة، (ويمكر الله) هذا المكر من الله ليس تدبيراً سيئاً في ذاته، وإنما هو سوء لهم أوسوء عليهم، والأصل في غير القرآن: ويدبر الله لهم العقاب.

لما كانت النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه، التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها. من حكمة التشريع الإسلامي وعظمته تشريع الله تعالى للقصاص وبيان حق رد الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به مع عدم التجاوز. فلسنا مثل النصارى (من ضربك على خدك الأيمن فأعطه الآخر)؛ ولسنا مفرطين مبالغين في الاعتداء فمن فقأ لنا عينا فقئنا له الاثنتين؛ وإنما هو الاعتدال في القصاص حتى تستقيم الحياة ولا يستهين أحد بحقوق الآخرين. قال تعالى: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} { البقرة:194}. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية، عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام، وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه، تطييب لقلوب الصحابة ، بتمام نسكهم، وكماله.