masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الباحث القرآني

Monday, 29-Jul-24 15:51:55 UTC
28#. الصفحة 28- فمن خاف من موص جنفا أو إثما.. مكررة 10 مرات.. ماهر المعيقلي - YouTube

المصحف الإلكتروني - ترجمة القران الكريم ومعاني الكلمات

قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيه ست مسائل: الأولى: قوله تعالى: فمن خاف من شرط ، وخاف بمعنى خشي ، وقيل: علم ، والأصل خوف ، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها ، وأهل الكوفة يميلون خاف ليدلوا على الكسرة من فعلت. " من موص " بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ، وخفف الباقون ، والتخفيف أبين; لأن أكثر النحويين يقولون " موص " للتكثير ، وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم. جنفا من جنف يجنف إذا جار ، والاسم منه جنف وجانف ، عن النحاس ، وقيل: الجنف الميل. قال الأعشى: تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا وفي الصحاح: " الجنف " الميل ، وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مال ، ومنه قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. قال الشاعر [ هو عامر الخصفي]: [ ص: 252] هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور قال أبو عبيدة: المولى ها هنا في موضع الموالي ، أي بني العم ، كقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا ، وقال لبيد: إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي قال أبو عبيدة: وكذلك الجانئ ( بالهمز) وهو المائل أيضا ، ويقال: أجنف الرجل ، أي جاء بالجنف.

فمن خاف من موص جنفا

26-Nov-2021, 01:03 AM SMS ~ [ +] إن شَآنت آلدنيآ ترىّ آلعمر مقُسوم محَدن حيآتھ جت علُى مآ تمنى - لوني المفضل Antiquewhite تفسير: (فمن خاف من موص جنفا... ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (182). الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ فمن خاف ﴾ أَيْ: علم ﴿ من موصٍ جنفاً ﴾ خطأً في التوصية من غير عمدٍ وهو أن يُوصي لبعض ورثته أو يوصي بماله كلِّه خطأً ﴿ أو إثماً ﴾ أَيْ: قصدا للميل فخاف من الوصية وفعل ما لا يجوز مُتعمِّداً ﴿ فأصلح ﴾ بعد موته بين ورثته وبين المُوصى لهم ﴿ فلا إثم عليه ﴾ أَيْ: إِنَّه ليس بمبدلٍ يأثم بل هو متوسطٌ للإِصلاح وليس عليه إثمٌ.

تفسير: (فمن خاف من موص جنفا...)

كما يقال: ألام ، أي أتى بما يلام عليه ، وأخس ، أي أتى بخسيس ، وتجانف لإثم ، أي مال ، ورجل أجنف ، أي منحني الظهر ، وجنفى ( على فعلى بضم الفاء وفتح العين): اسم موضع ، عن ابن السكيت ، وروي عن علي أنه قرأ " حيفا " بالحاء والياء ، أي ظلما ، وقال مجاهد: فمن خاف أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية ، أو يأتيها دون تعمد ، وذلك هو الجنف دون إثم ، فإن تعمد فهو الجنف في إثم ، فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية ، وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. فلا إثم عليه أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل ، وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد ، ولكنه تبديل لمصلحة ، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. الثانية: الخطاب بقوله: فمن خاف لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف ، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته ، أو إلى ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريب ، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح.

والإصلاح فرض على الكفاية ، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل. الثالثة: في هذه الآية دليل على الحكم بالظن ، لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح ، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له. قوله تعالى: فأصلح بينهم عطف على " خاف " ، والكناية عن الورثة ، ولم يجر لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى ، وجواب الشرط فلا إثم عليه. الرابعة: لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت ، لقوله عليه السلام وقد سئل: أي الصدقة أفضل ؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح الحديث ، أخرجه أهل الصحيح ، وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة ، وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. الخامسة: من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته. روى الدارقطني عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته ، فإن ضر في الوصية وهي: السادسة: فقد روى الدارقطني أيضا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر ، وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار.

ومعنى خاف هنا الظن والتوقع؛ لأن ظن المكروه خَوف فأطلق الخوف على لازمه وهو الظن والتوقعُ إشارة إلى أن ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه ، والقرينة هي أن الجنف والإثم لا يخيفان أحداً ولا سيما من ليس من أهل الوصية وهو المصلح بين أهلها ، ومن إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي مِحْجن الثقفي:... أخَافُ إذا ما مِتُّ أنْ لا أذُوقها أي أظن وأَعلم شيئاً مكروها ولذا قال قبله:... تُرَوِّي عِظَامي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُها والجنف الحيف والميل والجور وفعله كفرح. والإثم المعصية ، فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوي له أو الأحق ، فيشمل ما كان من ذلك عن غير قصد ولكنه في الواقع حيف في الحق ، والمراد بالإثم ما كان قصد الموصي به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه. والإصلاح جعل الشيء صالحاً يقال: أصلحه أي جعله صالحاً ، ولذلك يطلق على الدخول بين الخصمين بالمراضاة؛ لأنه يجعلهم صالحين بعد أن فسدوا ، ويقال: أصلح بينهم لتضمينه معنى دخل ، والضمير المجرور ببين في الآية عائد إلى الموصي والموصى لهم المفهومين من قوله { موص} إذ يقتضي موصَى لهم ، ومعنى { فلا إثم عليه} [ البقرة: 173] أنه لا يلحقه حرج من تغيير الوصية؛ لأنه تغيير إلى ما فيه خير.