masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الدرس الحادي والعشرون - زكاة الحبوب والثمار - Youtube

Saturday, 06-Jul-24 07:10:26 UTC

الدرس الحادي والعشرون - زكاة الحبوب والثمار - YouTube

نصاب زكاة الحبوب والثمار

2- نصف العشر = 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». أخرجه البخاري. 3- ثلاثة أرباع العشر = 7. 5%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة, وتسقيه الأمطار تارة.. فصل: شروط زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان. وقت وجوب الزكاة: وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. - إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.

وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار

زكاة الزروع والحبوب والثمار | الشيخ: فهد باهمام | 2-2 | زكاة المسلم | منصة زادي - YouTube

شروط زكاة الحبوب والثمار

انتهى من "كشاف القناع" (2/212). وفي فتاوى اللجنة الدائمة (9/176): " ويجب إخراج زكاة الحب: مصفى ، والثمر: يابسا". أما وقت الوجوب: فيكون عند نضج المحصول الزراعي ، وبدو صلاحه: بأن يشتدَّ الحَبُّ، ويحمرَّ الثمر؛ ففي هذه الحال تثبت الزكاة في ذمة المزارع ؛ لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة. قال ابن قدامة: " وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ: إذَا اشْتَدَّ ، وَفِي الثَّمَرَةِ: إذَا بَدَا صَلَاحُهَا ". المغني (4/169). ويترتب على معرفة وقت الوجوب: - الحكم بالضمان: فلو تلف الزرع قبل وقت الوجوب: سقطت عنه الزكاة مطلقاً ، وأما بعد وقت الوجوب: فلا تسقط عنه الزكاة ، إلا إذا كان التلف بآفة سماوية ، أو بأمر لا يد له فيه. - لو باعها قبل بدو الصلاح: فلا زكاة عليه ، والزكاة على المشتري، ولو باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع. - لو ورث الزرع والثمار قبل بدو الصلاح: فتلزمه زكاته ، ولو ورثها بعد بدوه: فلا زكاة عليه. وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار. في فتاوى اللجنة الدائمة (9/176): " وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر: وجبت الزكاة ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه: سقطت الزكاة". انتهى. وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: ( 99843).

وأما الثانية فما علمت فيها نزاعا فإن حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطبا إذا كان ييبس. نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب فإن في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحة إنما هي بالفرق [3]. من يجب عليه عشر الزرع: ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح؛ بل من قال: العشر على الفلاح قال: ليس للمالك في الزرع شيء. ولا المقطع ولا غيرهما. فمن ظن أن العشر على الفلاح مع جواز المقاسمة فقد خالف إجماع المسلمين [4]. عدم سقوط العشر لمستحقي الصدقات: فمن قال: إن العشر الذي أوجبه اللّه لمستحقي الصدقات يسقط فقد خالف الإجماع [5]. نصاب زكاة الحبوب والثمار. وجوب العشر في المعشرات: وأما الحديث الثاني: وهو قوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون العشر) الحديث ففيه ما اتفق العلماء عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات، ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه [6]. وجوب زكاة الأرض على أهلها إن أسلموا وهم عليها: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم أنها لهم وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة.