masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

نصاب الغنم في الزكاة

Saturday, 06-Jul-24 02:16:52 UTC

أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ص407 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ) ، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك. شروط زكاة الغنم إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي: بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ). حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).

ص407 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة

(فصل): وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة (بثلاثة أشياء الإسلام) فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين (وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده (ووجود الفضل) وهو يسار الشخص بما يفضل (عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم) أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضاً. ويزكي الشخص (عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين) فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار، وإن وجبت نفقتهم وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج (صاعاً من قوت بلده) إن كان بلدياً فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها، وجب الإخراج منه، ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض (وقدره) أي الصاع (خمسة أرطال وثلث بالعراقي) وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع.

كتاب أحكام الزكاة

بالنسبة إلى الذهب الذي يتم إعدادة كوسيلة للتجارة أو إلى الادخار فإن الزكاة فيه واجبة وهذا أمر لا يوجد به خلاف ، بالنسبة إلى ما تخرجه المرأة فإذا كان حجم الذهب الموجود لديها يصل إلى 85 جرام وما فوقه ، فإنه لابد على المراة عند الزكاة أن تقوم بإخراج ربع العشر ، ويتم الحساب في ذلك من خلال معرفة مقدار الذهاب ، بعدها يتم ضرب مقدار الذهاب في سعر الجرام والنتيجة التي يتم إخراجها تكون من كل ألف ريال 25 ريال. نصاب الغنم في الزكاة. أيضًا إذا لم تخرج المرأة الذهب لعدة سنوات فإنه يجب أن تحتسب كمية الذهب والسنوات التي لم تخرج بها ، ويتم حسابه بنفس الطريقة السابقة وهي أن يتم حساب وزن الذهب في نوع العيار الذي لديه ثم تضرب في 2. 5% وبعدها تضرب في سعر الجرام النقي في اليوم الذي وجب فيه الزكاة ، ويتم قسمته على 24 والناتج الذي يحصل عليه هو الذي لابد من إخراجه للزكاة. حساب زكاة المال يجب على المسلم أيضًا أن يتعرف على مقدار زكاة المال لإخراجها في الوقت المحدد ، حيث أن الأمر الواجب في زكاة المال أن يتم إخراج ربع العشر ، وهذا يعني إخراج 2. 5% وكذلك هي 25 في كل ألف ، أما بالنسبة إلى طريقة حساب الزكاة هي إخراج من كل ألف ريال 25 ريال ، أما إذا كان الأمر عشرة الآف فإن الزكاة عليها تكون 250 ألف ، وإذا كان عشرون ألف فإن الزكاة عليها تكون 500 ألف وهكذا ، ويوجد طريقة أخرى لحساب زكاة المال وهي أن يتم تقسيم المبلغ الذي يمتلكه الشخص على أربعين وما ينتج عن هذه القسمة يكون هو الزكاة الواجبة على المسلم ، مثل أن يتم تقسيم مبلغ يصل إلى 10000 ريال على أربعين فسوف نجد أن النتيجة تصبح 250 ريال وهو مقدار الزكاة الذي يجب أن يتم إخراجه.

جاء في الروض مع الحاشية: ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابًا. لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار، قال في المبدع وغيره: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقول الفقهاء عامة، ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعًا لأمهاتها، ولأنها تابعة لها في الملك، فتتبعها في الحول. انتهى. فإذا حال الحول وكان بعضها صغارا وبعضها كبارا فإن الواجب عليك أن تقوم ما تملكه من الغنم وتخرج شاة وسطا بالنظر إلى قيمة المالين. قال في الروض مع الحاشية: وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين أي الصغار والكبار وما عطف عليها، وفاقًا، فيقوم كبارًا ويعرف الفرض، ثم صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وكذا صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث؛ فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين، وقيمته إذا كان صغارًا مراضًا عشرة، وكان النصف من هذا والنصف من هذا، وجب إخراج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر. انتهى. وقال في مغني المحتاج: ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة بالتقسيط.