شرع الاذان في السنه.
فقولهُ وفعلهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واضحانِ، وأمَّا إقرارُ مبلِّغِ الشَّريعةِ صلى الله عليه وسلم علَى القولِ منْ أحدٍ، هوَ قولُ مبلِّغِ الشَّريعةِ، وإقرارهُ علَى الفعلِ منْ أحدٍ كفعلهِ، لأنَّهُ معصومٌ عنْ أنْ يقرَّ أحدًا علَى منكرٍ [6] ، وهنَا أقرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رؤيةُ الصَّحابيَّانِ رضيَ اللهُ تعالَى عنهمَا. فيتَّضحُ لكَ أنَّ الأذانَ صارَ شرعًا ودينًا، بإقرارِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. عدد جمل الاذان - موقع مقالة. والتَّقريرُ لغةً: بمعنَى الإقرارُ وهوَ الموافقةُ والإذعانُ والاعترافُ. وفِي الاصطلاحِ: هوَ عدمُ إنكارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً أوْ فِعْلاً قِيلَ أوْ فُعِلَ بين يَدَيْهِ أوْ فِي عَصْرِهِ وَعَلِمَ بِهِ، وقدْ يكونُ التَّقريرُ بالقولِ أوِ الفعلِ أوِ السُّكوتِ. قالَ الزَّركشِي: "التَّقْرِيرُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَسْكُتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ إنْكَارِ قَوْلٍ أو فِعْلٍ قِيلَ أوْ فُعِلَ بينَ يَدَيْهِ أو في عَصْرِهِ وَعَلِمَ بِهِ فَذَلِكَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ في كَوْنِهِ مُبَاحًا؛ إذْ لَا يُقِرُّ علَى بَاطِلٍ... " [7]. أنواعُ التَّقريرِ: (1) التَّقريرُ بالقولِ، مثالٌ: عنْ أبِي جحيفةَ أنَّ سَلْمَان قالَ لأبِي الدَّرداءَ: "إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلم: صَدَقَ سَلْمَانُ" [8].
تشريعُ الأذانِ شُرعَ الأذانُ فِي السَّنةِ الأولَى منَ الهجرةِ النَّبويَّةِ. قالَ الإمامُ النَّوويُّ فِي شرحِ مجموعِ المهذَّبِ: وعبدُاللهِ بنُ زيدٍ هذَا هوَ: أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بن زيدٍ بن عبدِ ربِّهِ الأنصارِي، شهدَ العقبةَ وبدرًا، وكانتْ رؤياهُ الأذانَ فِي السَّنةِ الأولَى منَ الهجرةِ بعدَ بناءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مسجدهِ [1] ؛ انتهَى كلامُ النَّووي.
[1] ما جاءَ في حديثِ جابر أنّه قالَ: (شهدتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدأَ بالصلاةِ قبل الخطبةِ. بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ. ثم قام متوكِّأً على بلالٍ. فأمر بتقوى اللهِ. وحثَّ على طاعتِه. ووعظ الناسَ. وذكَّرهم. ثم مضى. حتى أتى النساءَ. فوعظهُنَّ وذكَّرهُنَّ). [2] القولُ الثاني: ذهبّ بعض العلماءَ إلى أنّ للعيدِ خُطبتانِ، وحُجتَهم هيّ: ما رواهُ سعد بن أبي وقاص الذي قال: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ…كانَ يخطُبُ خُطبتَينِ قائمًا، يَفصِلُ بينَهُما بجِلسَةٍ). ما رواهُ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس). ما رواه ابن عمر: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخطبُ الخطبتينِ وَهوَ قائمٌ وَكانَ يفصلُ بينَهما بجلوسٍ).