masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Wednesday, 31-Jul-24 01:05:32 UTC

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكِ الله أختي الكريمة، وحفظ أولادكِ، ووسع الله -تعالى- عليكم، يجوز تأخير ذبح العقيقة لحين تيسّر وتبدل الحال، فلا حرج في ذلك، فقد تعددت آراء العلماء في حكم ذبح العقيقة كما يأتي: إنها مستحبةٌ وهو رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة. إنها مباحةٌ وهو الرأي المشهور عند الحنفية، ولكل رأي أدلته المعتبرة. وبناء على ذلك يجوز تأخير ذبح العقيقة لحين تيسّر وتبدل الحال، فلا حرج في ذلك والله أعلم. أمّا عن جواز أن يذبح الأولاد عن أنفسهم بعد أن يكبروا ويصبحوا قادرين على ذلك، فقد تعددت آراء العلماء كما يأتي: إنها مستحبةٌ ؛ وهو رأي الشافعية. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. إنها لا تُجزئ ؛ لأنها مطلوبة من الأب وليس من الشخص عن نفسه وهذا رأي الحنابلة. والأصل في العقيقة أن تُذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، وإن تعذّر ففي اليوم الرابع عشر، وإن تعذّر ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن تعذر ففي أيّ يومٍ بعدها وإن طال الزمان على أن يكون قبل بلوغ الطفل، و يُذبح عن الذكر شاتان، فإن تعذّر فواحدةٌ، وعن الأنثى واحدةٌ. وشروط العقيقة مثل شروط الأضحية، فهي قُربة لله -تعالى- فيجب أن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا يجوز أن يُعَقّ بالعوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا المكسور طرفٌ من أطرافها، ولا يُعَقّ بالعمياء التي هي أشد عيباً من العوراء، وهكذا في كلّ العيوب.

  1. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

ذات صلة حكم العقيقة ما هي شروط العقيقة الحكمة من مشروعية العقيقة شرع الله ورسوله العقيقة للمولود، وتظهر الحكمة من مشروعيّتها من خلال نقاطٍ كثيرة، يُذكَر منها أنّها: قُربة يتقرّب بها الإنسان إلى الله -تعالى- في بداية وقت خروج مولوده إلى الدنيا، وفدية له من المصائب كما افتدى الله نبيّه إسماعيل بكبش عظيم، [١] وفي ذلك اتّباع لهدي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ فقد كانت العرب في الجاهلية يذبحونها ويُسمّونها عقيقة، ويقومون بتلطيخ رأس المولود بالدم، فنهاهم الإسلام عن التلطيخ بالدم، وأقرّهم على الذبح، وينبغي للمُسلم أن تكون نيّته لله على سبيل النُّسك، كالأُضحية ، وفيها أيضاً إثبات الولد لأبيه. [٢] شكرٌ لله -سبحانه- على نعمة الولد التي تُعَدّ من كُبرى نِعَم الله على الإنسان؛ فهم زينة الحياة الدنيا كما قال الله -تعالى-: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، [٣] ومن فطرة الله التي فطر عباده عليها أنّهم يفرحون بقدوم الولد، فتكون العقيقة من باب تأدية الشكر لله ؛ [٢] وذلك لأنّ الولد هو المقصود من الزواج، فإذا كان الطعام مشروعاً في الوسيلة وهو الزواج، فمن باب أولى أن يكون مشروعاً عند بلوغ الغاية وهو الولد.

، والشَّافِعيَّةِ [76] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229). ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/439). ، والحنابلةِ [77] ((الفروع)) لابن مفلح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/489). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [78] حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94). الدَّليل مِنَ السُّنَّة: عن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه)) [79] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى.