masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

تزويج المرأة نفسها عند الحنفية

Monday, 29-Jul-24 20:53:18 UTC

تاريخ النشر: الثلاثاء 4 محرم 1433 هـ - 29-11-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 168401 173808 0 701 السؤال السادة الأفاضل سؤالى عن الولي: أريد أن أعرف و أطمئن علام استند مذهب الإمام أبي حنيفه و هو المذهب المعمول به لدينا فى مصر، و يقوله المأذون أثناء عقد النكاح حيث أجاز أبو حنيفه للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي، فى حين أنني قرأت حديثا ما معناه عن الرسول (ص) يقول فيه (أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل) و آخر يقول فيه: لا نكاح بدون ولي. فهل هذان الحديثان صحيحان و إذا كان ذلك فكيف يجوز لها عند أبي حنيفة أن تزوج نفسها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور على اشتراط الولي لصحة النكاح خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح ، وانظر الفتوى رقم: 111441. ومنشأ الخلاف في ذلك ، -كما هو الغالب في مسائل الخلاف- الاختلاف في ثبوت الأدلة ودلالتها والترجيح بين الأدلة المتعارضة.

  1. منتديات ستار تايمز
  2. حكم الأخذ بالمذهب الحنفي في مسألة تزويج المرأة نفسها - إسلام ويب - مركز الفتوى
  3. تزويج المرأة نفسها - فقه
  4. تزويج المرأة نفسها

منتديات ستار تايمز

ومستند القول باشتراط اعتقاد الزوجين والقاضي بصحة الزواج بلا ولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه، وقد قال ابن قدامة – رحمه الله -: [فصل وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته] [4]. فإن كان الزوجان يعتقدان بطلان الزواج بلا ولي، ومع ذلك عقدا النكاح بلا ولي وصدر حكم قضائي بصحة النكاح، فإن هذا الفعل محرم، والعقد غير صحيح. 5) فإذا حصل عضل من الأولياء أو كانت المرأة غائبة عنهم أو كانت مسلمة وليس لها ولي مسلم فيكون القاضي الشرعي هو الولي للمرأة وهذا بلا خلاف، فللسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الولي أو عضله. ومستند قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النجاشي رضي الله عنه زوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته. والسلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فُوِّض إليه قضايا الزواج. تزويج المرأة نفسها - فقه. 6) والمقصود بالعضل: منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلب ذلك ورغب كلٌّ منهما في صاحبه.

حكم الأخذ بالمذهب الحنفي في مسألة تزويج المرأة نفسها - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة يعد حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة النعمان، مختلفا عن ما أجمع عليه جمهور العلماء، وذلك لأن الإمام أبو حنيفة، يرى بصحة زواج المرأة بدون ولي، وصحة تزويجها لنفسها، كما يصح لغيرها من النساء أن تزوجها. لقد أتى في فقه الحنفية، في كتاب الفقه المعروف باسم الاختيار لتعليل المختار، وقد جاء فيه ""وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. قال سبحانه وتعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] وقد أضاف الزواج وفعل الزواج للنساء، وهو ما يدل على أن زواجهن، سواء بالكلام أو العقود نافذة ؛ لأن إضافة إِلَيْهِنَّ في الآية الكريمة من الله سبحانه وتعالى دليل استقلالية، حتى أنه لم يذكر غير المرأة معها. منتديات ستار تايمز. مما يعني أن المرأة إذا قامت بتزويج نفسها من شخص هذا الشخص كفء لها، مع اعتبار أنه يدفع المهر كما يطلق عليه الفقهاء مهر المثل ، ومهر المثل يقصد به هنا مهر من هي في مثل حالها، من الثيب، أو البكورة، ومن النسب، والحسب في أهلها.

تزويج المرأة نفسها - فقه

وفي القضاء السعودي يتم البت في قضايا العضل بسرعة وتنتقل الولاية للقاضي مباشرة منعاً للإضرار بالمرأة. 7) والغَيْبَة المعتبرة هنا هي ما يتعارف الناس بينهم فتستضر المرأة ويذهب الأكفياء من الخطاب إذا انتظر إذن الولي القريب. وهذا يكثر في النساء المسلمات اللاتي يعشن في بلاد بعيدة عن بلادهن. 8) وإذا لم تجد المرأة وليًا مسلمًا ولا سلطانا فإنه يزوجها رجل عدل بإذنها [5]. [1] رواه أحمد 4/ 394 وأبو داود (2085) والترمذي (1101) وصححه أحمد وابن المديني وغيرهما. [2] رواه أحمد 6/ 47 وأبو داود (2083) والترمذي وحسنه (1102) وابن ماجه، وصححه الحاكم 2/ 168. [3] الشرح الكبير 20/ 160. وفي النسخة القديمة 7/ 411، وقال فيه: لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم به. [4] المغني 10/ 53. [5] الشرح الكبير 20/ 172.

تزويج المرأة نفسها

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد. لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع: [ فتاوى نسائية رقم: 179 ، 685، 704 ، 742 ، 754 ، 781] 2) أولى الناس بولاية المرأة هو الأب ، ولا يجوز أن تنتقل الولاية منه إلى غيره إلا بأسباب شرعية كغيابه غيابا طويلا ولا يعرف مكانه ، أو فجوره وفسقه بارتكاب الكبائر كأن يكون تاركا للصلاة ، أو بسبب تعنته بغير مبرر شرعي فيكون عاضلا لابنته ، وقد نهى الله عن عضل الولي في قوله تعالى: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ". وما دام الأب حيا ولا يعارض الزواج فلا يصح هنا تجاوز الأب إلى غيره إلا أن يتعنت ويرفض زواج ابنته بغير مبرر شرعي. وفي هذه الحالة يدعوه القاضي ويجبره على إتمام العقد وإلا نقل الولاية إلى غيره من العصبات كالجد مثلا ، فإن لم يكن للمرأة أحد من عصبتها زوجها القاضي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالأحاديث التي وردت باشتراط الولي للنكاح قد اختلف أهل العلم في صحتها ، ومنها الحديث المذكور في السؤال ، فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان و ابن الجارود و الحاكم و الذهبي و ابن عدى و ابن الجوزي ، وضعفه غيرهم. وإليك بيان ما احتج به الأحناف لتقرير مذهبهم. فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، وَقَالَ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] أَضَافَ النِّكَاحَ وَالْفِعْلَ إِلَيْهِنَّ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِبَارَتِهِنَّ وَنَفَاذِهَا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِنَّ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ؛ إِذْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا غَيْرَهَا. وَهِيَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَقَدْ فَعَلَتْ فِي نَفْسِهَا بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي ذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنِ ابْنِ أَخٍ لَهُ؛ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا لَهُ كَارِهَةٌ!