masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

Tuesday, 30-Jul-24 06:33:21 UTC

3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:48 AM ق19: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه مــُعــَاجــِلُ الــْمـــَحـْظـُوْرِ قـَبـْلَ آنِهِ = قَدْ بـَاءَ بــِالـخـُسـْرَانِ مَعْ حِرْمَانـِهِ 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:11 PM مشرفة تاريخ التسجيل: Nov 2008 المشاركات: 1, 159 شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي (29) هذَا معنَى قولِهمْ: (منِ اسْتعجلَ شيئاً قبلَ أَوانِهِ عُوقِبَ بحرمانِهِ) وهذَا عامٌّ في أَحكامِ الدُّنْيا والآخرةِ، ويدخلُ فيهَا مسائلُ كثيرةٌ: منهَا إذَا قتلَ مورِّثَهُ أوْ مَنْ أَوصَى لهُ بشيْءٍ، أَوْ قتلَ العبدُ المدبَّرُ سيِّدَهُ، فإِنَّهُ يُحرَمُ الميراثَ والوصيَّةَ والعتقَ. ومنهَا المطلِّقُ في مرضِ موتِهِ، فإنَّ زوجتَهُ ترثُ منهُ، ولوْ خرجتْ منَ العِدَّةِ. وكذلكَ في أحكامِ الآخرةِ: فمنْ لبسَ الحريرَ في الدُّنْيَا لَمْ يلبسْهُ في الآخرةِ، ومنْ شربَ الخمرَ في الدُّنْيَا لمْ يشربْهُ في الآخرةِ. الصبر الثوري الشامي..ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - أورينت نت. وَكَمَا أَنَّ المتعجِّلَ للمحظورِ يعاقبُ بالحرمانِ، فمنْ تركَ شيئاً للهِ تهواهُ نفسُهُ عوّضَهُ اللهُ خيراً منهُ في الدُّنْيَا والآخرةِ، فمنْ تركَ معاصِيَ اللهِ، ونفسُهُ تشتهيهَا عوّضَهُ اللهُ إيماناً في قلبِهِ، وسعةً، وانشراحاً، وبركةً في رزقهِ، وصحَّةً في بدنِهِ مَعَ مَا لَهُ منْ ثوابِ اللهِ الَّذي لا يُقْدَرُ على وصفِهِ، واللهُ المستعانُ.

الصبر الثوري الشامي..ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - أورينت نت

- (ومنها): تخليل الخمر: لا يفيد حله، ولا طهارته، على المذهب الصحيح. - (ومنها): ذبح الصيد في حق المحرم؛ لا يبيحه بالكلية، وذبح المحِل للمحرم: لا يبيحه للمحرم المذبوح له أيضًا.. " انتهى، مختصرا، من "قواعد ابن رجب" (2/401-403). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في "منظومة أصول الفقه وقوعده"، له: وكُلُّ من تعجّل الشيءَ على * وجه محرم؛ فمنعُه جلا ثم قال في شرح ذلك: " هذا معناه أن الإنسان إذا تعجل حقه على وجه محرم فإنه يمنع من ذلك الحق؛ لأن نعم الله -عز وجل- ورزق الله: لا ينال بمعصيته. وأبرز مثال لذلك: ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في الموصى له يقتل الموصي؛ يعني: إذا أوصى شخص لإنسان بألف ريال، ثم إن الموصى له استبطأ موت المورث الذي يستحق ما أوصى له به فقتله؛ فإنه لا حق له في الوصية، يمنع منها. وهذا من حكمة الشريعة؛ لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم لانتهكت الحرمات؛ لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع. فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم، فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم الذي يستحق به -على ما زعم- ما جعل له. ومن ذلك: قتل الوارث لمورثه، فإن الوارث قد يستبطئ موت المورث، فيقتله؛ ليرث منه، فإذا فعل ذلك منعناه من الإرث، بناء على هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه -على وجه المحرم- فإنه يمنع منه.
أما لو كان على وجه مباح، فإن هذا لا بأس به، كمن تعجل دينا له على شخص قبل حلول أجله بوضع شيء منه؛ مثل أن يكون له على شخص ألف ريال تحل بعد سنة، فقال صاحب الحق: أعطني ثمانمائة ريال بدلًا من الألف معجلة؛ فهنا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح؛ لأنه له أن يسقط ما شاء من دينه، فإذا أسقط من دينه شيئا في مقابل التعجيل فالأمر إليه؛ لأن هذا شيء مباح. ". انتهى، من "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (228-229) نسخة الشاملة. وينظر "الشرح الموسع"، ط دار ابن الجوزي (344-346). ومما ينبغي أن يعلم أن القاعدة، وإن كان أصلها مقررا، معتبرا لدى الفقهاء؛ إلا أن فيما يدخل من فروع الفقه تحت هذه القاعدة، طائفة من المسائل المختلف فيها بين المذاهب، بل في المذهب الواحد، كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: " قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه): قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولا آخر. فإن فعل هذا فرارا من الزكاة، لم تسقط عنه، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب، وكذلك لو أتلف جزءا من النصاب، قصدا للتنقيص، لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب.