masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم الشرب قائما في المسجد لئلا يجلس قبل تحية المسجد - إسلام ويب - مركز الفتوى

Monday, 29-Jul-24 14:02:58 UTC

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 6593 ، 102884 ، 10384 وعلى ذلك فمن كان يستند في هذا الفعل إلى القول بوجود فرق بين موعد الأذان في التقويم وموعد الفجر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأحوط هو الابتعاد عن مواطن الخلاف، وليس تحري الخروج من الخلاف تشددا ولا غلوا، بل ولا الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت- رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وانظري الفتويين التاليتين: 128029 ، 77584. حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر لمن نوى الصيام - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.

ص193 - كتاب البناية شرح الهداية - حكم طواف القدوم - المكتبة الشاملة

وقال لعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " إنك رجل أيد تؤذي الضعيف، فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرضة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل، وكبر. ». ــ [البناية] عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: «استقبل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: " يا عمر ها هنا تسكب العبرات» ورواه الحاكم في " مستدركه " وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي في " مختصره " ، ولكنه في " ميزانه " علله بمحمد بن عون، ونقل عن البخاري أنه قال: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان في كتاب " الضعفاء ": هو قليل الرواية فلا يحتج به إلا إذا وافق الثقات وقال في " الإمام ": ومحمد بن عون، هذا هو الخراساني، قال ابن سفيان: هو ليس بشيء، وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. ص193 - كتاب البناية شرح الهداية - حكم طواف القدوم - المكتبة الشاملة. قلت: الحديث رواه الأئمة الخمسة، وليس فيه ذكر الشفتين أخرجه عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبلك ما قبلتك. » وأخرج البخاري عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أنه سئل عن استلام الحجر، فقال رأيته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستلمه ويقبله» وتقبيل الحجر مجمع عليه، وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد على الحجر» رواه الدارقطني.

ما حكم الشرب مع أذان الفجر والإمساك عند الشهادة؟.. الأزهر لل | مصراوى

انتهى. وعلى هذا، فإن كان قريبك قد تسحّر بعد طلوع الفجر الصادق, فصيامه باطل, وعليه القضاء, وإن كان السحور قد وقع قبل طلوع الفجر, فالصيام صحيح, ولا عبرة بسماع الأذان. والله أعلم.

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر لمن نوى الصيام - إسلام ويب - مركز الفتوى

تاريخ النشر: الأحد 19 صفر 1435 هـ - 22-12-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 232768 766922 0 373 السؤال ما حكم من اعتاد ( وقد يتعمد أحياناً) على السحور قبل أذان الفجر، وعند سماع الأذان ( أي أثناء الأذان) يبدأ بشرب الماء، وذلك استناداً منه على رأي بعض العلماء بجواز الشرب أثناء الأذان. وكان رأيهم هذا باعتبار وجود فرق بين موعد الأذان في التقويم، وموعد الفجر الحقيقي، مع علمه أن الأحوط هو عدم الشرب أثناء الأذان، ولكن يتعمد فعل ذلك حتى يبتعد عن قاعدة الأخذ بالأحوط، ويبتعد عن التشدد، وقلبه مرتاح لذلك. فما حكم ذلك ؟! وهل يؤخذ بهذا الرأي على المطلق أم في حالات التأخر غير المتعمد في السحور كالاستيقاظ متأخراً وغيرها ؟! وهل من يأخذ بالأحوط في هذا الأمر وينهي سحوره وشرابه قبل الأذان مباشرةً يعتبر فعله من التشدد والغلو ؟! ما حكم الشرب مع أذان الفجر والإمساك عند الشهادة؟.. الأزهر لل | مصراوى. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

[2] شاهد أيضًا: هل يجوز تذوق الطعام أثناء الصيام هل شرب الماء أثناء أذان الفجر يبطل الصوم لا حرج في شرب الصائم للماء أثناء أذان الفجر، وإنّ ذلك لا يُبطل صيامه أو يُفسده أو يُنقص من أجره، فإنّ ميعاد الصيام يبدأ منذ طلوع الفجر الثاني، لكن إن استطاع المسلم أن يتّبع الأسلم في ذلك وأن يُمسك عن الطعام والشراب فهو خير له وأسلم لصيامه، وإنّ في عدم شرب الماء أثناء أذان المؤذن ابتعاد عن الشكّ والريبة، مع الإشارة إلى صّحة صيام من شرب ماء أثناء أذان المؤذن وقبل طلوع الفجر الثاني. [3] هل يجوز الأكل أثناء أذان الفجر إنّ وقت الصيام محدد بطلوع الفجر الثاني أو ما يُسمى بالفجر الحقيقي وغروب الشمس، وعلى ذلك فإن تيقّن المرء عدم دخول وقت الفجر الحقيقي فله أن يأكل أو يشرب، أمّا من عَلِم بدخول الفجر الحقيقي فقد وجب عليه التوقف عن الأكل والشرب، حتى إذا كان في فمه شيء فعليه لفظه وإخراجه، وقد قال الإمام النووي في ذلك: "ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه"، والله أعلم.