masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ما حكم من لم يعق عن أبنائه عند ولادتهم؟

Saturday, 06-Jul-24 03:45:17 UTC

يقول السائل: هل العقيقة واجبة، وهل عليَّ عقيقة؟ من رزقه الله بأربعة من أبناء ولم يعق عن واحد منهم، وإذا أردت أن أعق عنهم مرة واحدة هل هو جائز؟ أو البدنة تجوز عن الأربعة إذا جاز أن يعق عنهم مرة واحدة؟ أو يجتمعون في بدنة واحدة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن هذا السؤال تضمن عدة أسئلة. أما قوله: هل العقيقة واجبة؟ فأصح أقوال أهل العلم أن العقيقة ليست واجبة، وعلى هذا المذاهب الأربعة، إلا أن الحنفية لا يرون العقيقة من حيث الأصل. أما قول مالك والشافعي وأحمد فهو أن العقيقة مستحبة، وليست واجبة، وأنكر ابن القيم أن يكون لأحمد رواية أخرى في أن العقيقة واجبة. ومن أوضح الأدلة في أن العقيقة مستحبة، أن جمعًا من التابعين أفتوا بجواز أن يجمع بين العقيقة والأضحية في نية واحدة. فدل هذا على أنها ليست واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة لما صح أن تجمع مع غيرها بنية واحدة. العقيقة هل هي واجبة - بيت DZ. أما السؤال الآخر، هل من رزقه الله بأربعة من أبناء ولم يعق عن واحد منهم، وإذا أراد أن أعق عن واحد، جائز البدنة؟ فيقال: إذا كان الأبناء صغارًا، وليسوا كبارًا، فتصح العقيقة عنهم، أما الكبار فلا يعق عنهم كما قال الإمام أحمد: "لم أسمع في العقيقة عن الكبار شيئًا"، فإذًا لا يعق عن الكبار، وإنما العقيقة عن الصغار، وتكون على الوالدين.

العقيقة هل هي واجبة - بيت Dz

إذا كان عنده أربعة أبناء ذكور فإنه يعق عن كل واحد بشاتين، هذا الأفضل، ولو عق بشاة واحدة صح، وهو خلاف الأفضل، وقد ذهب لهذا ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه، وهو قول الحنابلة، لكن الأفضل أن يعق عن كل ابن بعقيقتين، ويجزئ أن يعق عن سبعة منهم. ويجزئ أن يعق عن سبعة من الشياه ببدنة، بمعنى: أنه يذكر أن عنده أربعة من الأولاد، فيعق ببدنة، وتعادل سبعة من الشياه، وتبقى شاة عليه فيذبحها، فيكون مجموع بدنة وشاة، وتعادل ثمانية شياه، مثل هذا جائز، فإن العقَّ ببدنة عن سبعة، يصح كما هو قول الشافعية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلك في حديث جابر قال: «نحرنا عن سبعة من الهدي ببدنة» فجعل السبعة تعادل واحدة من الإبل، والعقيقة مثل الهدي بجامع أن كليهما تقرب من الله بسفك الدم وإزهاق النفس. هل العقيقة تجب على الفقير والغني؟. فيتلخص ما تقدم أنه لو ذبح بدنة واحدة لكانت عن سبعة، فيحتاج أن يزيد على ذلك شاة ليكون قد عق عن أربعة من الأبناء، أي: الذكور، كما تقدم بيان ذلك.

هل العقيقة تجب على الفقير والغني؟

ولا يجزئ فيها شراء لحم أو شاة مذبوحة من الجزار أو غيره لأن الذبح عبادة ومقصودة لهذا الغرض، وشاة الجزار لم تذبح له وإنما ذبحت للبيع. ولا حرج عليك أن تجعل العقيقة وليمة أو ضيافة لمن يأتيك بقصد التهنئة أو غيرها وتنوي بذلك الصدقة. وسبق بيان ما ذكرنا بتفصيل أكثر مع أدلته وأقوال أهل العلم فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: 130454 ، 76392 ، 64796 ، 9172 ، 122065 ، 113976. والله أعلم.

ما حكم من لم يعق عن أبنائه عند ولادتهم؟

تنبيه: قولك: ولم أتصدق عوضاً عنها. ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. راجع السؤال رقم ( 34974). والله أعلم.

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جُدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني:[رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سنة 344 هـ له ترجمة في التذكرة 3/76-77. قلت – الألباني –: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان] ثم ذكر أن فيه انقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً. ما حكم من لم يعق عن أبنائه عند ولادتهم؟. وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفاً. القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على رواية عند الحنابلة وبه قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة الشافعية. وبدون مراعاة الأسابيع أي على حسب الإمكان وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم ، قال الإمام النووي: [مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق].

قال في كفاية الأخيار:[والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ]. وهو رواية أخرى عند الحنابلة قال المرداوي:[ تنبيه: مفهوم قوله:[ فإن فات] يعني لم تكن في سبع [ ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين] أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك ، فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه. قلت وهو الصواب. قال في الرعاية الكبرى:[ فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده]. قال في الكافي:[فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده ، لأنه قد تحقق سببها]. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياساً على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف – كذا والصواب لم يتوقت – كقضاء الأضحية وغيرها]. وهو قول ابن حزم الظاهري والليث بن سعد ومحمد بن سيرين. قال الحافظ ابن عبد البر:[ وقال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام].