masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما

Tuesday, 30-Jul-24 08:57:49 UTC

القول في تأويل قوله تعالى: ( فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 16)) قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في " الأذى " الذي كان الله تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة ، من قبل أن يجعل لهما سبيلا منه. فقال بعضهم: ذلك الأذى ، أذى بالقول واللسان ، كالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة. ذكر من قال ذلك: 8819 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة: " فآذوهما " قال: كانا يؤذيان بالقول جميعا. 8820 - حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط ، عن السدي: فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك. فصل: إعراب الآية رقم (19):|نداء الإيمان. وقال آخرون: كان ذلك الأذى ، أذى اللسان ، غير أنه كان سبا. [ ص: 85] ذكر من قال ذلك: 8821 - حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " فآذوهما " يعني: سبا. وقال آخرون: بل كان ذلك الأذى باللسان واليد. 8822 - حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال.

فصل: إعراب الآية رقم (19):|نداء الإيمان

وقيل أقوال أخرى، والله أعلم. • قال ابن عاشور: (واللاّتي يأتين الفاحشة) ولا شكّ أنّ المراد بـ (اللذان) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصنين، وصنف غير المحصنين منهم، وبذلك فسّره ابن عباس في رواية مجاهد، وهو الوجه في تفسير الآية، وبه يتقوّم معنى بيِّن غير متداخل ولا مُكَرّر. ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله، وهو تفسير السدّي وقتادة، فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت، وللرجال عقوبة على الزنى، هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين، وهم الأعزبون. وعلى الوجه الثاني: تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خاصّة بهنّ وهي الحبس، وعقوبة لهنّ كعقوبة الرجال وهي الأذى، فيكون الحبس لهنّ مع عقوبة الأذى. (فَآذُوهُمَا) أي: افعلوا معهما وقولوا لهما ما يكون فيه أذية لهما بالقول بالسب والتعيير والتوبيخ وبالفعل بالضرب باليد والنعال ونحو ذلك. (فَإِنْ تَابَا) أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه. (وَأَصْلَحَا) أي: صلحت أعمالهما وحسنت.

واختلف قول الشافعي في نفي العبد ، فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد ، ومرة قال: ينفى نصف سنة ، ومرة قال: ينفى سنة إلى غير بلده ؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضا قوله في نفي الأمة على قولين. وقال مالك: ينفى [ ص: 79] الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز وشغب وأسوان ونحوها ، ومن المدينة إلى خيبر وفدك ؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا في الحرم غرب منه ، فصارت سنة فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده ، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمة ؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة تغريبه ، ولا يناسب ذلك تصرف الشرع ، فلا يعاقب غير الجاني. وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد ؛ فكذلك التغريب. والله أعلم. والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة ، وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها ؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل.