القول في تأويل قوله تعالى: ( فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 16)) قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في " الأذى " الذي كان الله تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة ، من قبل أن يجعل لهما سبيلا منه. فقال بعضهم: ذلك الأذى ، أذى بالقول واللسان ، كالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة. ذكر من قال ذلك: 8819 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة: " فآذوهما " قال: كانا يؤذيان بالقول جميعا. 8820 - حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط ، عن السدي: فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك. فصل: إعراب الآية رقم (19):|نداء الإيمان. وقال آخرون: كان ذلك الأذى ، أذى اللسان ، غير أنه كان سبا. [ ص: 85] ذكر من قال ذلك: 8821 - حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " فآذوهما " يعني: سبا. وقال آخرون: بل كان ذلك الأذى باللسان واليد. 8822 - حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال.
واختلف قول الشافعي في نفي العبد ، فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد ، ومرة قال: ينفى نصف سنة ، ومرة قال: ينفى سنة إلى غير بلده ؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضا قوله في نفي الأمة على قولين. وقال مالك: ينفى [ ص: 79] الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز وشغب وأسوان ونحوها ، ومن المدينة إلى خيبر وفدك ؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا في الحرم غرب منه ، فصارت سنة فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده ، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمة ؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة تغريبه ، ولا يناسب ذلك تصرف الشرع ، فلا يعاقب غير الجاني. وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد ؛ فكذلك التغريب. والله أعلم. والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة ، وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها ؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل.