الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913 ، والفتوى رقم: 8130. كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 34739 ، والفتوى رقم: 10455. حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب الأهلي موبايل. والله أعلم.
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب لتقنية المعلومات. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فليس موثوقاً فيه. أما الكتاب فلقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. قال القرطبي: ومن بمعنى في ، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل. انتهى. وقال ابن كثير: قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفَرْج. حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب سيرفيسز. و قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223} قال السعدي: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. انتهى. وقال البيضاوي: ومجيء { أنّى} بمعنى أين وكيف ومتى مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه، واختار بعض المحققين كونها بمعنى مِن أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول، والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الاتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن "مَنْ" لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الاتيان، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها.
انتهى. وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على حرمة إتيان الحائض ولو كان بحائل، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: وكذا يحرم وطؤه في فرجها ـ أي: الحائض ـ ولو بحائل. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 30913. والله أعلم.