الفتوى رقم 3546 السؤال: السلام عليكم، هل تجوز الصدقة على الوالدَيْن أو على الجدّة؟ الجواب، وبالله تعالى التوفيق: هذه تُسمّى صدقة التطوُّع، وننبِّه على أن الإنفاق على الوالدَيْن واجب في حالة الفقر والحاجة، ويدخل تحت مسمُى البِرّ بهما، الوارد في آياتٍ وأحاديثَ كثيرة. وأما إذا لم يكونا بحاجة ورغِبَ الولد أن أن يعطيَهما شيئاً من المال، فهذا يدخل تحت مسمَّى الهدية، ولك به أجر الصلة وإدخال السرور عليهما، وأما إذا أردت الصدقة فإنما هي للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.
هل تجوز الزكاة على الاقارب تعتبر الزكاة انها هي الصدقة التى امر الله المسلمين باخراجها من اموالهم سنويا حيث يتم دفع هذه الصدقات لمستحقينها تقربا لله تعالى وتعتبر الزكاة احد اركان الاسلام الخمس، وفيما يلى اجابة هل يجوز الزكاة على الاقارب والتى فيها الكثبر من التفصيل: فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات لا يعطوا من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة، والأعمام، وبني العم، وبني الخال، وبني الخالة، وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، أو غارمين، عليهم ديون، ما يستطيعون أداءها، لقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] وتكون صدقة، وصلة كما قال النبي ﷺ: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وأما الآباء، والأجداد، والأمهات، والذرية؛ فليسوا من أهل الزكاة، لا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب عليه أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة.
الزكاة: تجب الزكاة على أصناف معينة من الممتلكات، حيث تجب على الثمار والزروع والذهب والفضة، والأنعام من إبل وبقر وغنم. [2] الصدقة: يمكن إخراجها عن أي شيء يملكه الإنسان، ولو صحته، أو أولاده، أو دون هدف سوى ابتغاء مرضاة الله عز وجل. الزكاة تحدد بمقدار معين وهو الممتلكات التي لدى الفرد، وتحسب بقدر معين وفقاً لما لديه، ونسبة معلومة في الشريعة والدين، بينما الصدقة تحدد بما تجود به النفس، أي بأي مبلغ يريد الشخص أن ينفقه في سبيل الله عز وجل. هل تجوز الصدقة على اهل بيتي والرحلة. تخرج الزكاة لمعلومين، وهم الغارمين، وابن السبيل وفي الرقاب، وفي سبيل الله والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها، بينما الصدقة يمكن إخراجها على هؤلاء مع أضافة أي أناس آخرون، فهي غير مشروطة. الزكاة لا يجوز ولا يستحب نقلها إلى خارج البلد، حيث يفضل إنفاقها في البلد التي يوجد فيها الأشخاص، بينما الصدقة يمكن ويجوز إنفاقها في أي مكان ولأي شخص يستحق ذلك. الزكاة تبقى في ذمة الورثة بعد وفاة صاحبها، كما إنها تقدم على الميراث والوصية، لا يجب أي شيء أو فرد على الصدقة. يحاسب صاحب الزكاة يوم القيامة عن الزكاة، ويسأل عنها، بينما الصدقة لا يحاسب على عدم إخراجها، فهي تطوع، لها ثواب كبير ولكن الله تعالى يجازي عليها بالخير والثواب فقط.
قال: على مثلها فاشهد، أو دع. رواه الخلال. انتهى. والله أعلم.
كما إن إخراج الزكاة بعد مرور العام ويعرف الشخص أن النية لا تشريك فيها لا يجوز، حيث يجب إخراجها فور العلم ولا تؤجل الزكاة، ولا تخرج في شكل رواتب شهرية بعد التأجيل، إنما يجوز بشكل عاجل وليس اجل. وقال صاحب الأشباه والنظائر وهو يتكلم عن موضوع التشريك في النية: ومن الثالث: أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف. فضل الصدقة الصدقة تعرف بأنها كلمة مشتقة من الصدق، وهي دلالة على صدق إيمان المرء وتعرف بأنها عطاء وبذل في سبيل الله، وهدفها الحصول على رضا الله وعفوه، ودفع الأذى عن النفس والأولاد والمال، والحصول هلة مكانه محمودة عند الله عز وجل شانه، كما إنها امر مستحب، ولكنها ليست واجبة ولا مشروطة ولا محددة.